احدث القوانين

>

9. نـــزع ومراقبـة الأسلحـة

قرار من وزيري الداخلية والفلاحة مؤرخ في 27 جويلية 1974 يتعلق بالترخيص لأعوان حراسة الصيد البحري في مسك السلاح وحمله

إن وزير الداخلية والفلاحة،

بعد اطلاعهما على القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 المتعلق بضبط توريد الأسلحة والاتجار فيها ومكسها أو حملها،

وعلى الأمر المؤرخ في 26 جويلية 1951 المتعلق بتحور تشريع وأمن الصيد البحري وخاصة على الفصل 31 منه،

وعلى الأمر عدد 60 لسنة 1970 المؤرخ في 21 فيفري 1970 المتعلق بتوريد الأسلحة والاتجار فيها ومكسها وحملها وخاصة على الفصل 7 منه،

قررا ما يأتي:

فصل وحيد – يمكن لأعوان حراسة الصيد البحري أن يحملوا عند مباشرة وظيفهم سلاحا ناريا من الصنف الثاني المعبر عنه بالسلاح الدفاعي وذخيرته على أن يكونوا مرتدين لزيهم الرسمي.

ولا يجوز لهم حمل ذلك السلاح إلا برخصة خاصة تسلم لهم من طرف وزير الفلاحة.

تونس في 27 جويلية 1974.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1974-07-27
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:50
تاريخ الرائد الرسمي:1974-07-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1704 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.