احدث القوانين

>

9. نـــزع ومراقبـة الأسلحـة

قرار من وزيري الداخلية والفلاحة مؤرح في 16 فيفري 1974 بتعلق بالترخيص لأعوان الغابات في مسك وحمل السلاح

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1974-02-16
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:13
تاريخ الرائد الرسمي:1974-02-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:364 - 364

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.