إن رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وخاصة الفصلين 7 و10 منه، وعلى الفصل 48 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب،
وتنفيذا لمقررات الجلسة العامة.
قرر ما يلي:
الفصل الوحيد – تنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يوم الخميس 17 جوان 2021 والمتعلقة بانتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في إطار التجديد النصفي لتركيبة مجلس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب على النحو التالي:
باردو في 17 جوان 2021.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.