احدث القوانين

>

ب. المجلس الوطني التأسيسي

قرار من رئيس المجلس الوطني التأسيسي مؤرخ في 25 نوفمبر 2014 يتعلق بدعوة أعضاء مجلس نواب الشعب لحضور جلسته العامة الافتتاحية

إن رئيس المجلس الوطني التأسيسي،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية، وخاصة الفصول 57 و 58 و 59 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2014 المؤرخ في 8 جويلية 2014 المتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 34 لسنة 2014 المؤرخ في 21 نوفمبر 2014 المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية 2014.

قرر ما يلي :

الفصل الأول يدعى أعضاء مجلس نواب الشعب لحضور جلسته العامة الافتتاحية يوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2014 بمقر المجلس الوطني التأسيسي بباردو على الساعة 10 صباحا.

الفصل 2 – يفتتح رئيس المجلس الوطني التأسيسي الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس، ويلقي كلمة بالمناسبة، ثم يحيل رئاستها إلى أكبر الأعضاء سنا وذلك بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا، وتتوقف عند ذلك الجلسة إلى حين مغادرته القاعة.

تستأنف الجلسة أشغالها مباشرة بعد الحصة التمهيدية برئاسة أكبر الأعضاء سنا ومساعديه، الذين يؤدون اليمين التالية: “أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص، وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس”.

ثم يتلو رئيس الجلسة أو أحد مساعديه القائمة النهائية لأعضاء مجلس نواب الشعب بناء على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية 2014.

ويؤدي بقية الأعضاء اليمين الدستوري بصورة جماعية.

الفصل 3 – يكوّن المجلس في هذه الجلسة لجنة قارة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت مع مراعاة التمثيل النسبي.

الفصل 4 – يعلن رئيس الجلسة الافتتاحية عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه ويتلقى الترشحات في نفس الجلسة ويعلن عنها ثم يأذن بالشروع في التصويت.

الفصل 5 – يقع انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبين اثنين، مع مراعاة التناصف، بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه.

وفي صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية تنظم دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المتحصلان على أكثر عدد من الأصوات في الاقتراع الأول.

ويعتبر فائزا المترشح المتحصل على أكثر الأصوات. وفي صورة التساوي يرجح المترشح الأكبر سنا، فإن انتفى فارق السن يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز.

يعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز برئاسة المجلس وعن أسماء نائبيه. وفور ذلك تتوقف الجلسة.

الفصل 6 – تستأنف الجلسة العامة أشغالها برئاسة الرئيس المنتخب وبمساعدة نائبيه. ويعرض الرئيس على المجلس تكوين لجنة إعداد النظام الداخلي على أساس مبدأ التمثيل النسبي، ويعلن عن فتح باب الترشح لعضوية اللجنة ويتلقى الترشحات في نفس الجلسة ويعلن عنها ويعرض التركيبة على التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء.

الفصل 7 – يدعو رئيس المجلس لجنة إعداد النظام الداخلي للاجتماع مباشرة إثر الجلسة العامة الافتتاحية التي يعلن عن رفعها.

الفصل 8 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

باردو في 25 نوفمبر 2014
.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2014-11-25
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني التأسيسي
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:26
تاريخ الرائد الرسمي:2014-11-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3144 - 3144

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.