إن رئيس المجلس الوطني التأسيسي بصفته رئيسا للجنة الخاصة بفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 20 فيفري 2013 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 22 فيفري 2013 والمتعلق بفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى مداولات اللجنة الخاصة المشرفة على دراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالمجلس الوطني التأسيسي.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول – يفتح باب الطعون المتعلقة بقائمة المترشحين المرفوضين لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنشورة على الموقع الرسمي للمجلس الوطني التأسيسي (www.anc.tn) ، يوم الخميس 11 أفريل ويغلق يوم الخميس 18 أفريل 2013.
الفصل 2 – ترسل الطعون وجوبا بالبريد السريع باسم رئيس اللجنة الخاصة بفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك إلى مقر المجلس الوطني التأسيسي على العنوان التالي : المجلس الوطني التأسيسي – باردو – 2000.
الفصل 3 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس، في 5 أفريل 2013.
la traduction française sera réalisé incessamment.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.