إنّ رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة المختصة بفتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 125 و128 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بهيئة حقوق الإنسان وخاصة الفصول 28 و29 و30 منه،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 93 منه،
وعلى قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 15 فيفري 2019 والمتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بقبول الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان والبت فيها،
وعلى قرار مكتب مجلس نواب الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 جويلية 2020 والمتعلق بإعادة فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل،
وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بقبول الترشحات والبت فيها في جلستها المنعقدة بتاريخ 29 جويلية 2020.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول – تعتمد اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بقبول الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل من الأعضاء الذين يمثلون الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات والبت فيها لترتيب المترشحين تفاضليا السلم التقييمي التالي:
الكفاءة / العدد المسند |
الخبرة والإصدارات في مجال الحريات وحقوق الإنسان / العدد المسند |
|||||||
الأقدمية |
اخصائي نفساني |
طبيب نفساني |
أستاذ جامعي |
|||||
العمل الفعلي |
النشاط في الجمعية |
مساعد التعليم العالي أو رتبة معادلة
|
أ. مساعد
|
أ. محاضر
|
أ. التعليم العالي |
|||
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30) |
إسناد نقطتين عن كل سنة أقدمية في النشاط دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30) |
(10) |
(25) |
(2) |
(4) |
(6) |
(8) |
عضو هيئة تسييرية صلب منظمة أو جمعية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات/ (3( |
خبير أو محاضر في المجال/ (2( |
||||||||
إصدارات في المجال:
|
الكفاءة/العدد المسند |
الخبرة والإصدارات في مجال حقوق الإنسان والحريات/ العدد المسند |
||||||
الأقــدميــة |
ممارسة نشاط |
أستاذ جامعي |
|||||
العمل الفعلي |
النشاط في الجمعية |
أ. مساعد |
أ. مساعد |
أ. محاضر |
أ. التعليم العالي |
||
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30) |
إسناد نقطتين عن كل سنة أقدمية في النشاط دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30) |
|
(2) |
(4) |
(6) |
(8) |
عضو هيئة تسييرية صلب منظمة أو جمعية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات/ (3( |
خبير أو محاضر في المجال/ (2( |
|||||||
إصدارات في المجال:
|
الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 29 جويلية 2020.
Texte publié uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.