إن رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة المختصة بفتح باب الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وخاصة الفصول 41 و42 و43 منه،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 93 منه،
وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب.
قرر ما يلي :
الفصل الأول – يفتح باب الترشحات لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق يوم 20 ديسمبر 2016 بدخول الغاية.
يعتمد لمعرفة تاريخ الإرسال ختم البريد.
وترفض الترشحات المرسلة خارج الآجال المحددة بهذا القرار.
الفصل 2 – يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق يحمل العبارات التالية : “إلى السيد رئيس اللجنة الانتخابية، مجلس نواب الشعب، باردو، 2000“.
كما توضع على الظرف عبارات “مطلب ترشح لعضوية هيئة النفاذ إلى المعلومة” مع التنصيص على عبارة “لا يفتح“.
الفصل 3 – يجب أن يستجيب المترشح لعضوية الهيئة إلى الشروط التالية :
ويعفى من عضوية الهيئة كل من ثبت تقديمه لمعطيات خاطئة ويحرم من الترشح للدورتين المواليتين.
الفصل 4 – يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية :
وكل ملف منقوص من إحدى الوثائق المطلوبة يعد لاغيا.
الفصل 5 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 15 نوفمبر 2016
.
Texte publié uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.