احدث القوانين

>

أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لتنسيق ومتابعة برامج مقاومة فيروس كورونا “كوفيد-19” وضبط تركيبتها وطرق سير عملها

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2020 المؤرخ في 13 مارس 2020 المتعلق باعتبار الإصابة بفيروس كورونا الجديد كوفيد 19″ من صنف الأمراض السارية المدرجة بالمرفق الملحق بالقانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2021 المؤرخ في 2 سبتمبر 2021 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الصحة المؤرخ في 19 أوت 2020 المتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 1 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط قائمة الأمراض السارية التي يجب التصريح بها.

قرر ما يلي:

الفصل الأول – تُحدث تحت إشراف رئيس الحكومة لجنة وطنية لتنسيق ومتابعة برامج مقاومة فيروس كورونا “كوفيد-19″، يشار إليها فيما يلي بـ “اللجنة.

الفصل 2 – تتمثل مهام اللجنة في تنسيق ومتابعة برامج مقاومة فيروس كورونا “كوفيد-19” وتوفير المعطيات العلمية والموضوعية التي من شأنها إنارة وضمان جدوى وفاعلية القرارات ذات الصلة التي يتخذها رئيس الحكومة.

تستند اللجنة في القيام بمهامها على المعطيات العلمية المتوفرة وطنيا وعالميا وتتولى دراسة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها.

تتولى اللجنة خاصة المهام التالية:

  • تقييم ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا كوفيد-19″.
  • تقييم ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للتلقيح.
  • تقييم المخاطر الآنية والمستقبلية ذات العلاقة بجائحة كورونا “كوفيد-19” وتقديم المشورة لرسم السياسات الوطنية للوقاية ومجابهة الأوضاع الصحية الناتجة عن هذه الجائحة باعتماد الخصوصيات الوطنية.
  • تقدير آثار الجائحة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
  • تقديم الاقتراحات بخصوص الخطة الاتصالية لرئاسة الحكومة حول مقاومة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

تعرض اللجنة نتائج أعمالها وتوصياتها على رئيس الحكومة لاتخاذ القرارات المناسبة.

الفصل 3 – تتركب اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • ثلاثة خبراء على الأقل في علم الأوبئة والوقاية والصحة العامة.
  • خبير في الأمراض السارية والمنقولة.
  • خبير في طب الإنعاش.
  • خبير في مجال اللقاحات والمناعة.

ويمكن للجنة الاستعانة بكفاءات وطنية أو دولية بخصوص المسائل الداخلة في نطاق مشمولاتها.

الفصل 4 – تتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.

الفصل 5 – تجتمع اللجنة بصفة دورية مرة على الأقل في الشهر وكلما اقتضى تطور الوضع الوبائي ذلك. كما تجتمع كلما يقرر رئيس الحكومة ذلك.

الفصل 6 – تجتمع اللجنة عن بعد باستعمال وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال كلما اقتضى الأمر ذلك.

الفصل 7 – يتعين على المصالح المركزية والجهوية للوزارات وكل الهياكل العمومية المعنية مدّ اللجنة بالبيانات والوثائق التي تطلبها والتعاون معها في كل ما يتطلبه إنجاز مهامها.

الفصل 8 – تحدث بديوان رئيس الحكومة كتابة قارة للّجنة تتولى تنظيم ومتابعة عملها وإعداد التوصيات الصادرة عنها. كما تتولى حفظ الملفات وتنظيم الأرشيف.

الفصل 9 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 ماي 202.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2021-05-07
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:40
تاريخ الرائد الرسمي:2021-05-07

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.