احدث القوانين

>

أ. إعادة الإدماج وتكوين المسار المهني

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 14 ماي 2013 يتعلق بضبط تركيبة وسير عمل اللجنتين المكلفتين بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام الراجعين بالنظر للمصالح المركزية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لوزار

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير النقل،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام،

وعلى الأمر عدد 86 لسنة 1991 المؤرخ في 14 جانفي 1991 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام وخاصة الفصل 7 منه،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

قرر ما يلي :

الفصل الأول – وفقا لأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، يضبط هذا القرار تركيبة وطريقة سير أعمال :

̶ اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية والخارجية لوزارة النقل والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها،

̶ اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة النقل.

الفصل 2 – تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية والخارجية لوزارة النقل والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها كما يلي :

̶ وزير النقل أو من يمثله : رئيس

̶ ممثل عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة : عضو،

̶ ممثل عن وزارة المالية : عضو،

̶ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،

̶ ممثل عن إدارة الشؤون القانونية والمراجع : عضو،

̶ ممثل عن إدارة الشؤون الإدارية والمالية : عضو،

̶ ممثل عن الإدارة العامة للبحرية التجارية : عضو،

̶ ممثل عن الإدارة العامة للطيران المدني : عضو،

̶ ممثل عن الإدارة العامة للنقل البري : عضو،

̶ ممثل عن المعهد الوطني للرصد الجوي : عضو،

̶ ممثل عن الإدارة الفرعية للموارد البشرية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة النقل : عضو،

̶ ممثل عن الإدارة الفرعية للميزانية والحسابات : عضو.

الفصل 3 – تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة النقل، كما يلي :

̶ وزير النقل أو من يمثله : رئيس،

̶ ممثل عن وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية برئاسة الحكومة : عضو،

̶ ممثل عن وزارة المالية : عضو،

̶ ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،

̶ ممثل عن إدارة الشؤون القانونية والمراجع : عضو،

̶ ممثل عن إدارة الشؤون الإدارية والمالية : عضو،

̶ ممثل عن الإدارة العامة للتخطيط والدراسات : عضو،

̶ ممثلين اثنين عن كل مؤسسة أو منشأة خاضعة لإشراف وزارة النقل عند انعقاد اللجنة المكلفة بالنظر في ملفات الأعوان الراجعين لها بالنظر : عضوين،

̶ ممثل عن الإدارة الفرعية للموارد البشرية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية : عضو،

الفصل 4 – يعين أعضاء اللجنتين بمقتضى مقرر من وزير النقل باقتراح من الهياكل المعنية.

ويمكن لرئيس كل من اللجنتين استدعاء كل شخص يرى فائدة في مساهمته بصفة استشارية في أشغال اللجنة المعنية.

وتعهد كتابة اللجنتين لممثل الإدارة الفرعية للموارد البشرية بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة النقل.

الفصل 5 – تجتمع اللجنتان بصفة دورية ومنتظمة مرتين كل شهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة ذلك.

يضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها ويتولى تسييرها.

لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال الثلاثة أيام الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

تضمن مداولات اللجان بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.

الفصل 6 – تتولى اللجنتان إعادة تكوين المسار المهني لجميع أصناف الأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لهما بالنظر والمشمولين بأحكام الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه وتقومان في هذا الصدد بـ :

̶ تحرير محاضر جلسات تتضمن كيفية إعادة تكوين المسار المهني لكل عون حالة بحالة، تطبيقا للأحكام المنصوص عليها بالفصول من 2 إلى 6 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بالحقوق المترتبة عن إعادة الإدماج.

ويتضمن محضر الجلسة خاصة مقترح اللجنة بإعادة ترتيب العون المعني في الدرجة والرتبة أو الصنف أو السلم وذلك حسب اختصاص كل لجنة.

̶ إرسال محاضر الجلسات المشار إليها أعلاه إلى رئيس الحكومة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة إدماج العون طبقا لأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه آنفا.

الفصل 7 – بالإضافة إلى إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام تقوم اللجنتان بـ :

̶ ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والذين تمت إعادة إدماجهم قبل صدور الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه مع بيان الوضعية الإدارية التي كانوا عليها زمن انقطاعهم وتلك التي أدمجوا بها عند استئنافهم للعمل،

̶ ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والذين بلغوا سن التقاعد،

̶ ضبط قائمة اسمية في الأعوان الذين يتعذر إدماجهم في إدارتهم الأصلية وبيان أسباب التعذر بالنسبة إلى كل حالة وتقوم اللجنتان بمد المصالح المختصة بمختلف هذه القوائم على النحو التالي :

‌أ. الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة بالنسبة إلى الأعوان العاملين بالمصالح المركزية والخارجية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لوزارة النقل،

‌ب. وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية بالنسبة إلى أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشراف وزارة النقل.

الفصل 8 – تقوم اللجنتان بموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بـ :

̶ تقرير نشاط شهري يتضمن خاصة محاضر الجلسات،

̶ تقرير ختامي عند انتهاء الأشغال يتضمن تقييما لمجمل الأعمال والوثائق والمداولات.

الفصل 9 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 ماي 2013
.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2013-05-14
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:43
تاريخ الرائد الرسمي:2013-05-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1594 - 1596

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.