إن رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي بوصفها رئيسة اللجنة المختصة بفرز ملفات الترشح لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وخاصة الفصلين 7 و27 منه،
وعلى مداولات لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي المشرفة على فرز ملفات الترشح لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول – يفتح باب الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب حال دخول هذا القرار حيز النفاذ ويغلق يوم 15 ديسمبر [1]2013.
ويعتمد لمعرفة تاريخ الإرسال ختم البريد.
ترفض المطالب المرسلة خارج الآجال المحددة بهذا القرار.
الفصل 2 – يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق باسم رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية وذلك إلى مقر المجلس الوطني التأسيسي.
توضع على الظرف عبارة “مطلب ترشح لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب” مع التنصيص على عبارة “لا يفتح”.
الفصل 3 – يشترط في المترشح لعضوية الهيئة أن يكون تونسي الجنسية، وبالغا من العمر 25 عاما على الأقل، وأن يكون نزيها ومستقلا ومحايدا، كما يشترط أن لا يكون قد صدر في حقه حكم بات بالتفليس أو تم عزله أو إعفاؤه من مهامه لسبب مخل بالشرف، وأن لا يكون عضوا بالمجلس المكلف بالسلطة التشريعية في الفترة النيابية التي قدم فيها الترشح، مع اشتراط عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة وعدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب وال أو كاتب عام ولاية أو معتمد طيلة حكم الرئيس المخلوع.
الفصل 4 – يحتوي ملف الترشح وجوبا على الوثائق التالية:
1- الوثائق المشتركة بين جميع الأصناف:
– مطلب ترشح معرف بالإمضاء (أنموذج قابل للتحميل على الموقع الإلكتروني (www.anc.tn)،
– استمارة الترشح معرفة بالإمضاء (أنموذج قابل للتحميل على الموقع الإلكتروني (www.anc.tn)،
– التصريح على الشرف معرف بالإمضاء (أنموذج قابل للتحميل على الموقع الإلكتروني (www.anc.tn)،
– السيرة الذاتية (اختياري)،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز سفر تونسي،
– مضمون من الحالة المدنية لم تمض على تسليمه مدة ثلاثة أشهر،
– بطاقة عدد 3 أو وصل في الإيداع شرط أن يتم تقديم البطاقة قبل تاريخ اجتماع لجنة الفرز،
– صورتان شمسيتان،
– نسخة من الشهائد العلمية المتحصل عليها،
– نسخة مطابقة للأصل من أعلى شهادة علمية.
2- الوثائق الخاصة بكل صنف:
– شهادة صادرة عن المنظمات والجمعيات المعنية تثبت تحمل مسؤولية لمدة سنتين على الأقل في مجال حقوق الإنسان،
– الشهائد العلمية أو المعادلة لها أو المنظرة بها والتي تفيد الاختصاص في المجال الاجتماعي،
– شهادة تفيد صفة الجامعي من الهياكل المعنية.
– شهادة تفيد الاختصاص في مجال حماية الطفولة.
– شهادة ترسيم بالهيئة الوطنية للمحامين تفيد صفة المحامي لم تمض على تسليمها مدة ثلاثة أشهر.
– شهادة تفيد الترسيم في العمادة الوطنية للأطباء بالجمهورية التونسية لم تمض على تسليمها مدة ثلاثة أشهر.
– قرار الإحالة على التقاعد.
باردو في 13 نوفمبر 2013
.
[1] طبقا للفصل الأول من قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 14 جويلية 2015 يمنح أجل إضافي خامس لتقديم الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ينطلق يوم 1 أوت 2015 وينتهي يوم 30 سبتمبر 2015 بدخول الغاية.
Le texte est publié uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.