احدث القوانين

>

ب. الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

قرار من رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي مؤرخ في 13 نوفمبر 2013 يتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

إن رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي بوصفها رئيسة اللجنة المختصة بفرز ملفات الترشح لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وخاصة الفصلين 7 و27 منه،

وعلى مداولات لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي المشرفة على فرز ملفات الترشح لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.

قرّرت ما يلي:

الفصل الأول – يفتح باب الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب حال دخول هذا القرار حيز النفاذ ويغلق يوم 15 ديسمبر [1]2013.

ويعتمد لمعرفة تاريخ الإرسال ختم البريد.

ترفض المطالب المرسلة خارج الآجال المحددة بهذا القرار.

الفصل 2 – يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق باسم رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية وذلك إلى مقر المجلس الوطني التأسيسي.

توضع على الظرف عبارة “مطلب ترشح لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب” مع التنصيص على عبارة “لا يفتح”.

الفصل 3 – يشترط في المترشح لعضوية الهيئة أن يكون تونسي الجنسية، وبالغا من العمر 25 عاما على الأقل، وأن يكون نزيها ومستقلا ومحايدا، كما يشترط أن لا يكون قد صدر في حقه حكم بات بالتفليس أو تم عزله أو إعفاؤه من مهامه لسبب مخل بالشرف، وأن لا يكون عضوا بالمجلس المكلف بالسلطة التشريعية في الفترة النيابية التي قدم فيها الترشح، مع اشتراط عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة وعدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب وال أو كاتب عام ولاية أو معتمد طيلة حكم الرئيس المخلوع.

الفصل 4 – يحتوي ملف الترشح وجوبا على الوثائق التالية:

1- الوثائق المشتركة بين جميع الأصناف:

– مطلب ترشح معرف بالإمضاء (أنموذج قابل للتحميل على الموقع الإلكتروني (www.anc.tn

– استمارة الترشح معرفة بالإمضاء (أنموذج قابل للتحميل على الموقع الإلكتروني (www.anc.tn

– التصريح على الشرف معرف بالإمضاء (أنموذج قابل للتحميل على الموقع الإلكتروني (www.anc.tn

– السيرة الذاتية (اختياري)،

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز سفر تونسي،

– مضمون من الحالة المدنية لم تمض على تسليمه مدة ثلاثة أشهر،

– بطاقة عدد 3 أو وصل في الإيداع شرط أن يتم تقديم البطاقة قبل تاريخ اجتماع لجنة الفرز،

– صورتان شمسيتان،

– نسخة من الشهائد العلمية المتحصل عليها،

– نسخة مطابقة للأصل من أعلى شهادة علمية.

2- الوثائق الخاصة بكل صنف:

  • في صنف ممثلي المنظمات والجمعيات:

– شهادة صادرة عن المنظمات والجمعيات المعنية تثبت تحمل مسؤولية لمدة سنتين على الأقل في مجال حقوق الإنسان،

  • في صنف الأساتذة الجامعيين:

– الشهائد العلمية أو المعادلة لها أو المنظرة بها والتي تفيد الاختصاص في المجال الاجتماعي،

– شهادة تفيد صفة الجامعي من الهياكل المعنية.

  • في صنف مختص في حماية الطفولة:

– شهادة تفيد الاختصاص في مجال حماية الطفولة.

  • في صنف ممثلي قطاع المحاماة:

– شهادة ترسيم بالهيئة الوطنية للمحامين تفيد صفة المحامي لم تمض على تسليمها مدة ثلاثة أشهر.

  • في صنف ممثلي الأطباء:

– شهادة تفيد الترسيم في العمادة الوطنية للأطباء بالجمهورية التونسية لم تمض على تسليمها مدة ثلاثة أشهر.

  • في صنف القضاة:

– قرار الإحالة على التقاعد.

باردو في 13 نوفمبر 2013
.


[1] طبقا للفصل الأول من قرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 14 جويلية 2015 يمنح أجل إضافي خامس لتقديم الترشحات لعضوية الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ينطلق يوم 1 أوت 2015 وينتهي يوم 30 سبتمبر 2015 بدخول الغاية.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2013-11-13
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني التأسيسي
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:92
تاريخ الرائد الرسمي:2013-11-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3923 - 3923

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.