احدث القوانين

>

ب. المدرسة الوطنية للإدارة

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 9 جانفي 2023 يتعلق بتنظيم وفتح دورة تكوينية لفائدة الإطارات الإدارية السامية بمعهد القيادة الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2023

 

 

إن رئيسة الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون

المالية لسنة 2022 ،

وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018 ،

وعلى الأمر الحكومي عدد 697 لسنة 2018 المؤرخ في 3 أوت 2018 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للإدارة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قررت ما يلي :

الفصل الأول – ينظم معهد القيادة الإدارية دورة تكوينية سنوية تهدف إلى تطوير كفاءات الإطارات الإدارية السامية في المجالات ذات الصلة بالقيادة الإدارية والتصرف الإداري الحديث وبتقنيات التجديد الإداري.

الفصل 2 – تشتمل الدورة التكوينية على الأنشطة التالية :

  • محاضرات
  • ملتقيات
  • ورشات عمل،
  • زيارات دراسية.

الفصل 3 – يكلف الدارسون بإعداد تقرير تأليفي حول موضوع الدورة.

الفصل 4 – يتم تنظيم الدورة التكوينية السادسة عشر بعنوان سنة 2023 ابتداء من شهر فيفري 2023 وتدوم سبعة (7 ( أشهر.

الفصل 5 حدد موضوع الدورة السادسة عشر كما يلي : “القيادة الإدارية والانتقال البيئي والطاقي”.

الفصل 6 – يتم تنظيم هذه الدورة لفائدة الإطارات الإدارية السامية الذين يشغلون خطة مدير عام إدارة مركزية أو خطة معادلة لها.

تتولى الوزارات والهياكل المعنية اقتراح مترشحين اثنين (امرأة ورجل) وتحدد لجنة فرز الترشحات المحدثة للغرض القائمة النهائية للمشاركين في الدورة التكوينية اعتمادا على مقاييس الاختيار المعتمدة من قبلها وعلى أساس مبدأ التناصف.

وتختم الدورة بحصول كل دارس عند الاقتضاء على شهادة مشاركة.

الفصل 7 – تحدث بمقتضى مقرر من مديرة المدرسة الوطنية للإدارة لجنة لفرز الترشحات.

الفصل 8 – يضبط برنامج الدورة التكوينية والإجراءات العملية لتنظيمها ومتابعة سيرها وتقييمها بمقتضى مقرر من مديرة المدرسة الوطنية للإدارة بالتنسيق مع المصالح المعنية برئاسة الحكومة.

الفصل 9 – مديرة المدرسة الوطنية للإدارة مكلّفة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 جانفي 2023.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2023-01-09
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:04
تاريخ الرائد الرسمي:2023-01-13

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.