احدث القوانين

>

أ- الأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 2 نوفمبر 2021 يتعلق بتنظيم دورة تكوينية في مجال الحوكمة الرشيدة بالأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2022

 

 

إن رئيسة الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، 

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 4568 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 وخـاصة الفصول 26 مكرر و26 ثالثا و26 رابعا و26 خامسا منه والأمر عدد 156 لسنة 2018 المؤرخ في 13فيفري 2018،

وعلى الأمر الحكومي عدد 697 لسنة 2018 المؤرخ في 3 أوت 2018 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين والأعمال الاستثنائية والباحثين غير القارين والباحثين المتعاقدين بالمدرسة الوطنية للإدارة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى رأي اللجنة العلمية للأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة.

قــررت ما يلي:

الفصل الأول – تفتح بالأكاديمية الدولية للحوكـمـة الرشيدة بالمدرسة الوطنية للإدارة دورة تكوينية بعنوان سنة 2022 وحدد موضوعها كما يلي: “الحوكمة المناخية”. 

الفصل 2 – تشتمل الدورة التكوينية بالخصوص على محاضرات وملتقيات وورشات عمل يتم تأمينها حضوريا وعلى الخط إضافة إلى زيارات ميدانية لفائدة الإطارات من الهياكل العمومية ومكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والقطاع الخاص.

الفصل 3 – تنتظم الدورة التكوينية ابتداء من شهر جانفي 2022 وتدوم ثمانية (8 (أشهر ويتم تأمين التكوين بفضاءات المدرسة الوطنية للإدارة وعند الاقتضاء خارجها ومن خلال المنصة الالكترونية للتكوين عن بعد.

الفصل 4 – تتولى الوزارات والهياكل المعنية بموضوع الدورة اقتراح مترشحين اثنين (امرأة ورجل من ذوي الاختصاص في مجال الدورة). وتحدد اللجنة العلمية للأكاديمية القائمة النهائية للمشاركات وللمشاركين في الدورة التكوينية مع الحرص على تكريس مبدأ التناصف واحترام مقاييس الاختيار المعتمدة من قبلها.

الفصل 5 – يلتزم المشاركات والمشاركون باحترام النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للإدارة ويكون حضورهم إجباريا.

ويقصى من متابعة الدورة التكوينية كل مشارك (ة) يتجاوز ستة (6) غيابات مهما كان سبب التغيب. ولا يمكن للمشارك (ة) الانتفاع بأكثر من دورة تكوينية رئيسية في إطار أنشطة الأكاديمية.

الفصل 6 – على المشاركات والمشاركين خلال فترة التكوين إعداد تقرير تأليفي يتضمن مشروعا تطبيقيا للتغيير يشمل موضوع الدورة. ويتم عرضه في نهاية الدورة التكوينية أمام اللجنة العلمية للأكاديمية. ثم يرفع إلى الوزارات المعنية بموضوع الدورة.

الفصل 7 تسند للمشاركات والمشاركين الذين تابعوا الدورة التكوينية بنجاح شهادة ختم تكوين طبقا للنظام المعتمد بالأكاديمية.

الفصل 8 – يضبط برنامج الدورة التكوينية والإجراءات العملية كتنظيمها ومتابعة سيرها بمقرر من مديرة المدرسة الوطنية للإدارة.

الفصل 9 – مديرة المدرسة الوطنية للإدارة مكلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 نوفمبر 2021.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2021-11-02
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:102
تاريخ الرائد الرسمي:2021-11-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2622 - 2623

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.