إن الوزير الأول،
بعد إطلاعه على الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1453 لسنة 1982 المؤرخ في 19 نوفمبر 1982 وخاصة الفصل 3 مكرر منه،
وعلى القرار المؤرخ في 7 جوان 1983 المتعلق بتنظيم الدراسات بمعهد الدفاع الوطني،
وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،
قرر ما يأتي:
الفصل 1 – نقح الفصل 4 من القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 7 جوان 1983 كما يلي:
الفصل 4 (جديد) – تتكون كل مجموعة دراسة بالنسبة للدورة الواحدة من إطارات يمثلون القطاعات التالية:
– 7 ضباط سامين و (1) إطار مدني من وزارة الدفاع.
– 10 من الإطارات العليا للإدارة.
– ………………………………
– 3 من المنظمات القومية.
– …………………………
الفصل 2 – وزير الدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 سبتمبر 1986.
Le premier ministre,
Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministre de la défense nationale tel que modifié et complété par le décret n° 82-1459 du 19 novembre 1982 et notamment son article 3 bis,
Vu l'arrêté du 7 juin 1983, portant organisation des études à l'institut de défense nationale,
Sur proposition du ministre de la défense nationale.
Arrête :
Article premier - L'article 4 de l'arrêté susvisé du 7 janvier 1983 est modifié comme suit :
- 7 officiers supérieurs et un (1) cadre civil du ministère de la défense nationale ;
…………………………………………………………………………………………….
- 10 parmi les hauts cadres de l'administration ;
……………………………………………………………………………………………….
- 3 parmi les organisations nationales ;
…………………………………………………………………………………………….
Art. 2 - Le ministre de la défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la république Tunisienne.
Tunis le 30 septembre 1986.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.