احدث القوانين

>

ح - معهـد الدفـــاع الوطنـــي

قرار من الوزير الأول مؤرخ في 30 سبتمبر 1986 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 7 جوان 1983 المتعلق بتنظيم الدراسات بمعهد الدفاع الوطني

إن الوزير الأول،

بعد إطلاعه على الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1453 لسنة 1982 المؤرخ في 19 نوفمبر 1982 وخاصة الفصل 3 مكرر منه،

وعلى القرار المؤرخ في 7 جوان 1983 المتعلق بتنظيم الدراسات بمعهد الدفاع الوطني،

وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،

قرر ما يأتي:

الفصل 1 – نقح الفصل 4 من القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 7 جوان 1983 كما يلي:

الفصل 4 (جديد) – تتكون كل مجموعة دراسة بالنسبة للدورة الواحدة من إطارات يمثلون القطاعات التالية:

7 ضباط سامين و (1) إطار مدني من وزارة الدفاع.

10 من الإطارات العليا للإدارة.

………………………………

3 من المنظمات القومية.

…………………………

الفصل 2 – وزير الدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 سبتمبر 1986.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1986-09-30
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:56
تاريخ الرائد الرسمي:1986-09-30
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1107 - 1107

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.