إن مجلس نواب الشعب،
بعد مداولة جلسته العامة بتاريخ 7 أكتوبر 2020،
وتبعا لتطور الوضع الصحي إثر عودة انتشار فيروس COVID-19 وما يفرضه من تدابير احترازية للحد من تداعياته، وضمانا لاستمرارية أعمال مجلس نواب الشعب وتأمين قدرته على القيام بمهامه،
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تعتمد تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب لمدة شهر قابل للتجديد مرة واحدة.
وتتولى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية إدراج أحكام دائمة تتعلّق بالتدابير المذكورة لتنقيح النظام الداخلي للمجلس تعرض على الجلسة العامة للمصادقة عليها خلال الفترة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 2 ـ تحدث خلية أزمة بمجلس نواب الشعب لمتابعة تطور الحالة الوبائية العامة بالبلاد ومساهمة البرلمان في مجابهة تداعياتها. وتتركب من أعضاء المكتب ورؤساء الكتل النيابيّة ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية. وتبقى في حالة انعقاد دائم.
الفصل 3 ـ تدخل التدابير المشار إليها بالفصل الأول أعلاه حيّز النفاذ بعد قرار تتخذه خلية الأزمة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين بناء على تقرير مشترك بين إدارة المجلس ومصالح وزارة الصحة وتجدد وتعلق عند الاقتضاء وفقا لنفس الاجراءات.
الفصل 4 ـ تستثنى الجلسات العامة المتعلقة بانتخاب المحكمة الدستورية والهيئات المستقلة من اعتماد التدابير المذكورة.
الفصل 5 ـ تضبط تدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب وذلك كالآتي:
تُفعّل التدابير المقررة بهذا الفصل بقرار من ثلثي أعضاء المكتب الحاضرين.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 7 أكتوبر 2020.
Texte disponible uniquement en langue arabe
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.