احدث القوانين

>

قرار مؤرخ في 19 سبتمبر 1991 يتعلّق بضبط جدول المطابقة بين رتب سلك المصالح النشيطة بالديوانة ورتب أعوان فرق الديوانة

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في29 ديسمبر 1955 المتعلق بتنقيح وتدوين التشريع القمرقي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى القانون عـ112ـدد لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الفصل 2 منه.

وعلى الأمر عـ316ـدد لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية.

وعلى الأمر عـ269ـدد لسنة 1986 المؤرخ في 26 فيفري 1986 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية.

وعلى الأمر عـ556ـدد لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية

وعلى الأمر عـ1374ـدد مؤرخ في 17 سبتمبر 1991 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأعوان الديوانة.

قرر ما يأتي:

الفصل الوحيد: ضبطت المطابقة بين رتب سلك المصالح النشيطة للديوانة ورتب أعوان فرق الديوانة طبقا للجدول التالي:

رتب سلك وزارة المالية

رتب أعوان مكاتب الديوانة

متفقد عام للمصالح المالية

متفقد رئيس المصالح المالية

متفقد مركزي للمصالح المالية

متفقد المصالح المالية

ملحق تفقد المصالح المالية

مراقب المصالح المالية

عون معاينة المصالح المالية

متفقد عام لمكاتب الديوانة

متفقد رئيس لمكاتب الديوانة

متفقد مركزي لمكاتب الديوانة

متفقد لمكاتب الديوانة

ملحق لمكاتب الديوانة

مراقب لمكاتب الديوانة

مستكتب لمكاتب الديوانة

تونس في 19 سبتمبر 1991

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1991-09-19
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:66
تاريخ الرائد الرسمي:1991-10-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1654 - 1654

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.