إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 62 لسنة 2012 مؤرخ في 30 مارس 2012 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية،
وعلى رأي رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة وعدم معارضتهما في التمديد في حالة الطوارئ.
يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه :
الفصل الأول – تمدد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من غرة ماي 2012 وإلى غاية 31 جويلية 2012.
الفصل 2 – ينفّذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2012
.
Le Président de la République,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret n° 78-50 du 26 janvier 1978, réglementant l'état d'urgence et notamment son article 3,
Vu l'arrêté républicain n° 2012-62 du 30 mars 2012, instaurant l'état d'urgence sur tout le territoire de la République,
Vu l'avis du président de l'assemblée nationale constituante et le chef du gouvernement et leur non-opposition.
Prend l'arrêté républicain dont la teneur suit :
Article premier - Est prorogé l'état d'urgence sur tout le territoire de la République, à compter du 1er mai 2012 jusqu'au 31 juillet 2012.
Art. 2 - Le présent arrêté républicain sera exécuté et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 avril 2012.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.