احدث القوانين

>

قرار جمهوري عدد 32 لسنة 2014 مؤرخ في 29 جانفي 2014 يتعلق بتعيين رئيس الحكومة

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة أحكام الفصول 11 و15 و19 منه،

وعلى القرار الجمهوري عدد 7 لسنية 2014 المؤرخ في 9 جانفي 2014 المتعلق بقبول استقالة الحكومة،

وعلى القرار الجمهوري عدد 8 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بتكليف السيد مهدي جمعة بتشكيل الحكومة،

وعلى العرض الذي قدمه إلينا السيد مهدي جمعة يوم 25 جانفي 2014 والذي استعرض فيه درجة تقدمه في تشكيل الحكومة،

وعلى القرار الجمهوري عدد 21 لسنة 2014 المؤرخ في 26 جانفي 2014 المتعلق بتكليف السيد مهدي جمعة بتشكيل الحكومة،

وبعد إجراء المشاورات طبق مقتضيات الفصلين 15 و19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 29 جانفي 2014 المتعلقة بمنح الثقة للحكومة.

يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه :

الفصل الأول عين السيد مهدي جمعة رئيسا للحكومة.

الفصل 2 – ينشر هذا القرار الجمهوري بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

قرطاج في 29 جانفي 2014.

صنف النص:قرار جمهوري
عدد النص:32
تاريخ النص:2014-01-29
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:09
تاريخ الرائد الرسمي:2014-01-21
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:283 - 283

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.