إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة أحكام الفصول 11 و15 و19 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 7 لسنية 2014 المؤرخ في 9 جانفي 2014 المتعلق بقبول استقالة الحكومة،
وعلى القرار الجمهوري عدد 8 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بتكليف السيد مهدي جمعة بتشكيل الحكومة،
وعلى العرض الذي قدمه إلينا السيد مهدي جمعة يوم 25 جانفي 2014 والذي استعرض فيه درجة تقدمه في تشكيل الحكومة،
وعلى القرار الجمهوري عدد 21 لسنة 2014 المؤرخ في 26 جانفي 2014 المتعلق بتكليف السيد مهدي جمعة بتشكيل الحكومة،
وبعد إجراء المشاورات طبق مقتضيات الفصلين 15 و19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مداولة المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 29 جانفي 2014 المتعلقة بمنح الثقة للحكومة.
يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه :
الفصل الأول – عين السيد مهدي جمعة رئيسا للحكومة.
الفصل 2 – ينشر هذا القرار الجمهوري بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
قرطاج في 29 جانفي 2014.
Le Président de la République,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, notamment ses articles 11, 15 et 19,
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-7 du 9 janvier 2014, portant acceptation de la démission du gouvernement,
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-8 du 10 janvier 2014, chargeant Monsieur Mehdi Jomaa de former le gouvernement,
Vu l'exposé qui nous a été présenté par Monsieur Mehdi Jomaa le 25 janvier 2014, dans lequel il a rapporté l'état d'avancement de la formation du gouvernement,
Vu l'Arrêté Républicain n° 2014-21 du 26 janvier 2014, chargeant Monsieur Mehdi Jomaa de former le gouvernement,
Après concertation conformément aux dispositions des articles 15 et 19 de la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la délibération de l'assemblée nationale constituante du 29 janvier 2014, accordant confiance au gouvernement,
Prend l'arrêté Républicain dont la teneur suit :
Article premier - Monsieur Mehdi Jomaa est nommé chef du gouvernement.
Art. 2 - Le présent arrêté Républicain sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Carthage, le 29 janvier 2014.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.