احدث القوانين

>

قرار جمهوري عدد 243 لسنة 2014 مؤرخ في 19 نوفمبر 2014 يتعلق بممارسة النشاط الخاص التكميلي من قبل الأطباء الاستشفائيين الجامعيين العسكريين

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 1995 المؤرخ في 4 سبتمبر 1995 المتعلق بممارسة نشاط خاص تكميلي من قبل الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في الطب كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 120 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جانفي 2007،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه:

الفصل الأول – تسحب أحكام الأمر عدد 1634 لسنة 1995 المؤرخ في 4 سبتمبر 1995 المتعلق بممارسة النشاط الخاص التكميلي من قبل الأساتذة والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في الطب كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 120 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جانفي 2007، على الأطباء الاستشفائيين الجامعيين العسكريين طبقا لنفس الشروط والإجراءات وفيما لا يتعارض مع أحكام الفصل 2 من هذا القرار الجمهوري.

الفصل 2 – يمارس وزير الدفاع الوطني تجاه منظوريه الصلاحيات المخولة لوزير الصحة على معنى أحكام الأمر عدد 1634 لسنة 1995 المؤرخ في 4 سبتمبر 1995 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 – وزير الدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 نوفمبر 2014
.

صنف النص:قرار جمهوري
عدد النص:243
تاريخ النص:2014-11-19
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:95
تاريخ الرائد الرسمي:2014-11-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3119 - 3119

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.