إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وخاصة الفقرة الفرعية (7) من الفصل 11 منه،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والتجمهر،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بنشر القوانين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبنفاذها، وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 1195 لسنة 1990 المؤرخ في 6 جويلية 1990 المتعلق بالمجلس الوطني للأمن،
وعلى القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المتعلق بإعلان منطقة حدودية عازلة،
وعلى مداولة المجلس الوطني للأمن بتاريخ 12 سبتمبر 2014،
وعلى رأي رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وعدم معارضتهما في ذلك.
يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه:
الفصل الأول – يمدد العمل بأحكام القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المتعلق بإعلان منطقة حدودية عازلة من 29 أوت 2014 إلى 29 أوت 2015.
الفصل 2 – الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
قرطاج في 19 سبتمبر 2014
.
Le Président de la République,
Vu la constitution, notamment son article 148,
Vu loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, notamment le sous-paragraphe 7 de son article 11,
Vu la loi n° 69-4 du 24 janvier 1969, réglementant les réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements,
Vu la loi n° 93-64 du 5 juillet 1993, relative à la publication des textes au Journal Officiel de la République Tunisienne et à leur exécution, notamment son article 2,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n° 90-1195 du 6 juillet 1990, relatif au conseil national de sécurité,
Vu l'arrêté Républicain n° 2013-230 du 29 août 2013, portant proclamation d'une zone frontalière tampon,
Vu les délibérations du conseil national de sécurité en date du 12 septembre 2014,
Vu l'avis du chef du gouvernement et du président de l'assemblée nationale constituante et l'absence d'objection de leur part,
Prend l'arrêté Républicain dont la teneur suit :
Article premier - La mise en application des dispositions de l'arrêté Républicain n° 2013-230 du 29 août 2013, portant proclamation d'une zone frontalière tampon, est prorogée à compter du 29 août 2014 au 29 août 2015.
Art. 2 - Les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'exécuter le présent arrêté Républicain qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Carthage, le 19 septembre 2014.
أمر رئاسي عدد 73 لسنة 2020 مؤرّخ في 5 أوت 2020 يتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة
أمر رئاسي عدد 142 لسنة 2019 مؤرخ في 14 أوت 2019 يتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة
أمر رئاسي عدد 82 لسنة 2018 مؤرخ في 14 أوت 2018 يتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة
أمر رئاسي عدد 105 لسنة 2017 مؤرخ في 7 أوت 2017 يتعلّـق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة
أمر رئاسي عدد 98 لسنة 2016 مؤرخ في 15 أوت 2016 يتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة
أمر رئاسي عدد 157 لسنة 2015 مؤرخ في 25 أوت 2015 يتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.