إن الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 113 منه،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية، مثلما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017 وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى القرار الترتيبي عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017 الصادر عن الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء والمتعلق بضبط منح وامتيازات أعضاء المجلس.
قررت ما يلي:
الفصل الأول – تسند إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، منحة شهرية بعد الخصم من المورد قدرها ألفان وثلاثمائة وأربعة وستون دينارا (2.364,000د) خاضعة للضريبة على الدخل.
الفصل 2 – ينتفع كل عضو من أعضاء المجلس بأربعمائة (400) لتر من المحروقات شهريا تسلم في شكل وصولات. ويتمتع كل عضو منتفع بامتياز عيني مماثل في إطار خطته الأصلية بالفارق بين ما يتحصل عليه بموجب ذلك الامتياز من محروقات والقيمة المقررة بهذه الفقرة.
الفصل 3 – ينتفع الأعضاء بالمنحة والامتياز المذكورين أعلاه ابتداء من 28 أفريل 2017 وإلى غاية 31 ديسمبر 2017 مع مراعاة تاريخ المباشرة الفعلية بالنسبة لكل عضو[1].
الفصل 4 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 نوفمبر 2017.
[1] بمقتضى الفصل 1 من القرار الترتيبي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 30 مارس 2018 المتعلق بضبط المنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ينتفع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بنفس المنح والامتيازات المنصوص عليها بالقرار الترتيبي عدد 2 لسنة 2017 المؤرخ في 13 نوفمبر 2017 وذلك ابتداء من غرة جانفي 2018.
L'assemblée plénière du conseil supérieur de la magistrature,
Vu la constitution et notamment son article 113,
Vu le code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié,
Vu la loi organique n° 2016-34 du 28 avril 2016, relative au conseil supérieur de la magistrature, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2017-19 du 18 avril 2017 et notamment son article 4,
Vu la décision réglementaire de l'assemblée plénière du conseil supérieur de la magistrature n° 2017-1 du 28 juillet 2017, relative à la fixation des indemnités et avantages alloués aux membres du conseil.
Décide ce qui suit :
Article premier - Les membres du conseil supérieur de la magistrature bénéficient d'une indemnité mensuelle fixée, après retenue à la source, à deux mille trois cent soixante-quatre dinars (2.364,000d), assujettie à l'impôt sur le revenu.
Art. 2 - Il est alloué aux membres du conseil supérieur de la magistrature 400 litres de carburant par mois, livrés sous forme de bons. Il n'est, toutefois, accordé aux membres bénéficiant d'un avantage en nature équivalent dans le cadre de leurs fonctions d'origine que la différence entre ce qui leur est alloué au titre des dites fonctions et la valeur de l'avantage en nature indiquée.
Art. 3 - Les dispositions susmentionnées sont applicables à partir du 28 avril 2017 et jusqu'au 31 décembre 2017 en tenant compte de la date effective de la prise de fonctions par les membres.
Art. 4 - La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 novembre 2017
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.