احدث القوانين

>

1. انتخاب المجالس النيابية

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 4 لسنة 2023 مؤرّخ في 15 جانفي 2023 يتعلّق بروزنامة الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022

 

 

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022، وخاصة الفصل الثالث خامسا منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 710 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلّق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 928 لسنة 2022 المؤرّخ في 7 ديسمبر 2022،

وعلى القرار عدد 3 لسنة 2023 المؤرّخ في 15 جانفي 2023 المتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائيّة للدورة الأولى لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022.

وبعد التداول قرر ما يلي:

الفصل الأول – يجرى الاقتراع للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022 يوم الأحد 29 جانفي 2023.

الفصل 2 – تنطلق الحملة الانتخابيّة للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022 يوم الاثنين 16 جانفي 2023 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 27 جانفي 2023 على الساعة منتصف الليل.

الفصل 3 – تُوافق فترة الصمت الانتخابي للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022 يوم السبت 28 جانفي 2023 ابتداءً من الساعة صفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية المعنيّة.

الفصل 4 – يتمّ الإعلان عن النتائج الأوّليّة للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022 في أجل أقصاه يوم الأربعاء 1 فيفري 2023. وتتولّى الهيئة التصريح بالنتائج النهائيّة للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022 إثر انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم السبت 4 مارس 2023.

يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة ويُنفّذ حالا.

تونس في 15 جانفي 2023.

 

صنف النص:قرار
عدد النص:04
تاريخ النص:2023-01-15
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:06
تاريخ الرائد الرسمي:2023-01-17

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.