احدث القوانين

>

أ. البلديــات

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 18 لسنة 2022 مؤرّخ في 1 جويلية 2022 يتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثّلي القائمات المترشّحة والمترشّحين والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء

 

 

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 18 لسنة 2022 مؤرّخ في 1 جويلية 2022 يتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثّلي القائمات المترشّحة والمترشّحين والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء

 

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائيّة، وخاصّة الفصلين 5 و22 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022، وخاصّة الفقرتان 9 و10 من الفصل 3 والفصل 19 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 34 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022.

وبعد التداول قرر ما يلي:

الفصل الأوّل – يضبط هذا القرار شروط وإجراءات اعتماد ممثّلي القائمات المترشّحة والمترشّحين وممثّلي الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء لمتابعة عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج.

الفصل 2 – يُقصد بالقائمة المترشّحة والمترشّح والطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء على معنى هذا القرار القائمة المترشّحة في الانتخابات التشريعيّة والجهويّة والبلديّة والمترشّح في الانتخابات الرئاسيّة والأشخاص والأحزاب السياسيّة والمنظّمات والجمعيّات والهيئات الناشطة في الشأن العام المشاركة في حملة الاستفتاء.

الفصل 3 – يُمكن لكلّ قائمة مترشّحة وكلّ مترشّح وكلّ طرف معني بالمشاركة في حملة الاستفتاء اقتراح ممثّل أو أكثر لمتابعة سير عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج، شرط الحصول على اعتماد من قِبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

الفصل 4 – تُصدر الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مدوّنة سلوك خاصّة بالقائمات المترشّحة والمترشّحين والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء وممثّليهم في الانتخابات والاستفتاء تتضمّن مُختلِف الواجبات المحمولة عليهم. ويكون إمضاؤها شرطا أساسيّا لمنح الاعتماد.

الفصل 5 – يجب أن تتوفّر في كلّ مُمثّلٍ للقائمات المترشّحة والمترشّحين والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء الشروط التالية:

  • أن يكون مقترحا من إحدى القائمات المترشّحة في الانتخابات التشريعيّة والجهويّة والبلديّة أو أحد المترشّحين في الانتخابات الرئاسيّة أو طرف معنيّ بالمشاركة في حملة الاستفتاء،
  • أن يكون ناخبا مرسّما بقائمات الناخبين،
  • ألاّ ينتمي إلى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
  • ألاّ يكون معتمدا بصفة ملاحظ في نفس الانتخابات أو الاستفتاء،
  • ألاّ يتقدّم لتمثيل أكثر من قائمة مترشّحة أو مترشّح أو طرف معني بالمشاركة في حملة الاستفتاء،
  • وبالنسبة إلى الانتخابات التشريعيّة والجهويّة والبلديّة والرئاسيّة، ألاّ يكون مترشّحا في الانتخابات نفسها،
  • وبالنسبة إلى الاستفتاء، ألاّ يكون طرفا معنيّا بالمشاركة في حملة الاستفتاء تمّ قبول تصريحه من قِبل الهيئة.

الفصل 6 – يتمّ قبول مطالب الاعتماد في الآجال التي تحدّدها الهيئة في كلّ انتخابات أو استفتاء .[1]

تُوجّه المطالب من قِبل رئيس القائمة المترشّحة أو المترشّح أو الطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء الراغب في الحصول على الاعتماد أو ممّن يمثّله بموجب توكيل في الغرض، وذلك مباشرة لدى الهيئة مرفقة بالوثائق التالية:

  • الاستمارة الخاصّة باعتماد ممثّلي القائمة المترشّحة أو المترشّح أو الطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء ممضاة من قِبل رئيس القائمة المترشّحة أو ممثّلها أو المترشّح أو من يمثّله أو الممثّل القانوني للطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء إذا كان شخصا معنويّا أو الشخص الطبيعي أو ممّن يمثّله بموجب توكيل في الغرض، ويتمّ سحب الاستمارة من الموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة،
  • قائمة اسميّة في ممثّلي القائمة المترشّحة أو المترشّح أو الطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء مع التنصيص على أرقام بطاقات تعريفهم الوطنيّة، وتكون ممضاة حسب الحالة من قِبل رئيس القائمة المترشّحة أو ممثّلها أو المترشّح أو من يُمثّله أو الممثّل القانوني للطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء إذا كان شخصا معنويّا أو الشخص الطبيعي أو ممّن يمثّله بموجب توكيل في الغرض، ويتمّ سحب أنموذج القائمة الاسميّة من الموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة،
  • نُسخ من بطاقات التعريف الوطنيّة للممثّلين المقترحين،
  • صورتان شمسيّتان لكلّ ممثّل مقترح،
  • نسخة من مدوّنة السلوك الخاصّة بالقائمات المترشّحة والمترشّحين والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء وممثّليهم في الانتخابات والاستفتاء يتمّ سحبها من مقرّات الهيئة أو تحميلها من موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسميّة وإمضاؤها حسب الحالة من قِبل رئيس القائمة المترشّحة أو ممثّلها أو المترشّح أو من يُمثّله أو الممثّل القانوني للطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء إذا كان شخصا معنويّا أو الشخص الطبيعي أو ممّن يمثّله بموجب توكيل في الغرض.

الفصل 7 – تبتّ الهيئة في مطالب الاعتماد في أجل لا يتجاوز خمسة أيّام من تاريخ إيداع المطلب بالهيئة.

تُعلم الهيئة صاحب المطلب بقرارها بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا أو بنشر قائمة الممثّلين المعتمدين على الموقع الإلكتروني للهيئة، ويكون قرار الرفض معلّلا.

الفصل 8 – لمتابعة عمليّة الاقتراع والفرز وجمع النتائج، يحقّ لممثّلي القائمات المترشّحة والمترشّحين والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء:

  • الدخول إلى مكاتب الاقتراع والفرز والمكاتب المركزيّة ومراكز الجمع إن وُجدت، ومتابعة جميع العمليّات الانتخابيّة الجارية فيها،
  • إمضاء محضر عمليّة الاقتراع أو عمليّة الفرز التي تمّت متابعتها،
  • المطالبة عند الاقتضاء بتضمين جميع الملاحظات والتحفّظات الخاصّة بعمليّتيْ الاقتراع والفرز ضمن مذكّرة معدّة للغرض تُرفق بمحضر عمليّة الاقتراع أو بمحضر عمليّة الفرز.

الفصل 9 – يتعيّن على ممثّلي القائمات المترشّحة والمترشّحين والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء الالتزام خاصّة بما يلي:

  • احترام التشريع الانتخابي ومدوّنة سلوك القائمات المترشّحة والمترشّحين والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء وممثّليهم،
  • حمل بطاقة الاعتماد طيلة تأديتهم لمهامهم،
  • عدم حمل شارات تدلّ على انتماء سياسي،
  • عدم تواجد أكثر من ممثّل واحد لنفس القائمة المترشّحة أو المترشّح أو للطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء في الوقت ذاته داخل مكتب الاقتراع والمكتب المركزي،
  • احترام الأعوان المشرفين على العمليّة الانتخابيّة أو الاستفتائيّة والامتثال لتعليمات وقرارات رئيس مكتب الاقتراع والمكتب المركزي،
  • عدم التدخّل في عمل الأعوان المشرفين على العمليّة الانتخابيّة أو الاستفتائيّة،
  • عدم الإخلال بالسير العادي لعمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج أو عرقلتها،
  • الامتناع عن استغلال صفة ممثّل قائمة مترشّحة أو مترشّح أو طرف معني بالمشاركة في حملة الاستفتاء لغاية أخرى غير متابعة العمليّة الانتخابيّة أو الاستفتائيّة.

يمكن للهيئة سحب بطاقة اعتماد أيّ ممثّل لطرف معني بالمشاركة في حملة الاستفتاء إذا تأكّدت لديها مشاركته في تلك الحملة، وذلك لعدم جواز الجمع بين صفتيْ الملاحظ والمشارك في حملة الاستفتاء في نفس الوقت.

الفصل 10 – يمكن لرئيس مكتب الاقتراع اتّخاذ التدابير اللاّزمة تجاه ممثّل القائمة المترشّحة أو المترشّح أو الطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء في حالة عدم احترام التشريع الانتخابي والقرارات الصادرة عن الهيئة، خاصّة في الحالات التالية:

  • الإخلال بأحد الواجبات المحمولة على ممثّلي القائمات المترشّحة والمترشّحين والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء والمضمّنة بهذا القرار أو بمدوّنة السلوك،
  • الإخلال بالسير العادي لعمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج،
  • عدم الامتثال لتعليمات وقرارات رئيس مكتب الاقتراع،

وعند معاينة أيّ إخلال من أحد ممثّلي القائمات المترشّحة أو المترشّحين أو الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء بالالتزامات والواجبات المحمولة عليهم، لرئيس مكتب الاقتراع التنبيه عليه أو الأمر بخروجه من مكتب الاقتراع أو حجز بطاقة اعتماده، مع التنصيص على ذلك بدفتر مكتب الاقتراع.

الفصل 11 – يُلغى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 31 لسنة 2014 المؤرّخ في 6 أكتوبر 2014 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثّلي القائمات المترشّحة والمترشّحين والأحزاب، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 3 لسنة 2017 المؤرّخ في 10 أفريل 2017.

يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة ويُنفّذ حالا.

تونس في 1 جويلية 2022.
 

[1] الفصل 6 -فقرة أولى جديدة نقحت بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 2 لسنة 2023 مؤرّخ في 4 جانفي 2023

صنف النص:قرار
عدد النص:18
تاريخ النص:2022-07-01
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.