احدث القوانين

>

1. انتخاب المجالس النيابية

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 26 لسنة 2022 مؤرّخ في 24 أكتوبر 2022 يتعلّق بتنقيح وإتمام القرار عدد 23 لسنة 2022 المؤرخ في 20 سبتمبر 2022 المتعلّق بروزنامة الانتخابات التشريعيّة لسنة 2022

 

 

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وعلى جميع النصوص المتمّمة والمنقّحة له وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022، وخاصة الفصل الثالث خامسا منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وآخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 710 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلّق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب،

وعلى القرار عدد 23 لسنة 2022 المؤرّخ في 20 سبتمبر 2022 المتعلّق بروزنامة الانتخابات التشريعية لسنة 2022.

وبعد التداول قرّر ما يلي:

الفصل الأول – يضاف إلى أحكام القرار عدد 23 لسنة 2022 المشار إليه أعلاه فصل 3 مكرّر.

الفصل 3 مكرّر – تفتح فترة استثنائية للتحيين تهمّ عموم الناخبين باستثناء مقدّمي مطالب الترشّح للانتخابات التشريعيّة ومزكّيهم وذلك ابتداء من يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 إلى غاية يوم الأحد 20 نوفمبر 2022.

الفصل 2 – تلغى أحكام الفصل 6 و7 و9 و10 فقرة ثانية من القرار عدد 23 لسنة 2022 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي:

الفصل 6 جديد – تتولّى الهيئة الإعلان عن القائمات النهائية للناخبين في أجل لا يتجاوز يوم الخميس 24 نوفمبر 2022.

الفصل 7 جديد – يُفتح باب إيداع الترشّحات لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب يوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 على الساعة الثامنة صباحا ويُغلق يوم الخميس 27 أكتوبر 2022 على الساعة السادسة مساء. ويبتّ مجلس الهيئة في الترشّحات لعضوية مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه يوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022. ويتمّ تعليق قائمة المترشّحين لعضوية مجلس نواب الشعب بمقرّ الهيئة ونشرها بموقعها الإلكتروني في أجل أقصاه يوم الخميس 3 نوفمبر 2022. وتقوم الهيئة بإعلام المشاركين فرديّا بقراراتها في أجل أقصاه يوم الخميس 3 نوفمبر 2022.

الفصل 9 جديد – تتولّى الهيئة الإعلان عن قائمات المترشّحين المقبولة نهائيا بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022.

الفصل 10 جديد فقرة ثانية – وتنطلق حملة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بالخارج يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 على الساعة صفر وتنتهي يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 على الساعة منتصف الليل.

يُنشر هذا القرار بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني للهيئة ويُنفّذ حالا.

تونس في 24 أكتوبر 2022.

 

 

 

صنف النص:قرار
عدد النص:26
تاريخ النص:2022-10-24
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:117
تاريخ الرائد الرسمي:2022-11-01

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.