إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصول 34 و54 و55 و125 و126 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وبعد التداول قرّر ما يلي:
الفصل الأول – تلغى أحكام المطتين 1 و 2 من الفصل 27 والمطة الأولى من الفصل 41 والفقرة الثالثة من الفصل 47 من القرار عدد 7 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 27 مطتان أولى وثانية (جديدتان) –
– يتم التسجيل للاقتراع بالخارج بواسطة جواز سفر غير منته الصلوحية و/ أو ببطاقة التعريف الوطنية،
– يتم إدخال عدد جواز السفر و/أو عدد بطاقة التعريف الوطنية كما هو مبين بالفقرة عدد 3 من الفصل 25 أعلاه.
الفصل 41 مطة أولى (جديدة) –
– لتشطيب اسم المعترض أو لتشطيب اسم شخص آخر مرسم بقائمة الناخبين. ويشترط أن يستند الاعتراض إلى عدم توفر أحد شروط الناخب أو فقدانها أو ورود اسمه بأكثر من قائمة.
الفصل 47 فقرة ثالثة (جديدة) – يمكن للهيئة رفض المطلب شكلا لتقديمه بعد الأجل أو لانعدام الصفة، أو رفضه أصلا.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة وينفذ حالا.
تونس في 16 جويلية 2014
.
Le texte est publié uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.