احدث القوانين

>

أ. هيئة الانتخابات

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 14 لسنة 2014 مؤرخ في 18 جويلية 2014 يتعلق بروزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصل 126 والفقرة الثالثة من الفصل 148 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الفصل 3 خامسا والفصل 33 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 2014 المؤرخ في 8 جويلية 2014 المتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور.

وبعد التداول قرر ما يلي:

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – تنطبق الروزنامة موضوع هذا القرار على الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 وفقا للمواعيد التي تم تحديدها من المجلس الوطني التأسيسي بمقتضى القانون عدد 36 لسنة 2014 المؤرخ في 8 جويلية 2014 المتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور.

الفصل 2 – تراعي الروزنامة أحكام الفصل 5 من القانون المتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور المذكور أعلاه، وذلك باعتبار كامل أيام الأسبوع أيام عمل باستثناء أيام الأعياد الوطنية والدينية واحتسابها في عد الآجال المتعلقة بالطعون الانتخابية بالنسبة إلى المحاكم المتعهدة بالنظر في مختلف هذه الطعون والأطراف المعنية بالنزاع

الباب الثاني – تسجيل الناخبين

الفصل 3 – تنطلق عملية تسجيل الناخبين يوم 23 جوان 2014 وتنتهي يوم 22 جويلية 2014، وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 19 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 7 لسنة 2014 المؤرخ في 3 جوان 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء.

الفصل 4 – توضع قائمات الناخبين على ذمة العموم يومي 2 و 3 أوت 2014، وتتم عملية قبول مطالب الاعتراض على قائمات الناخبين أيام 4 و 5 و 6 أوت 2014.

الباب الثالث – الانتخابات التشريعية

الفصل 5 – تنطلق الفترة الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية يوم 6 جويلية 2014 على الساعة صفر، وبالنسبة للقائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج يوم 4 جويلية 2014 على الساعة صفر.

الفصل 6 – يفتح باب الترشحات للانتخابات التشريعية في الهيئات الفرعية يوم 22 أوت على الساعة الثامنة صباحا ويغلق يوم 29 أوت 2014 على الساعة السادسة مساء. ويتم الإعلان عن القائمات المقبولة للمترشحين للانتخابات التشريعية في أجل أقصاه يوم 6 سبتمبر 2014.

الفصل 7 – يتم قبول مطالب انسحاب المترشحين من الانتخابات التشريعية في أجل أقصاه يوم 19 سبتمبر 2014، وبالنسبة للمترشحين عن الدوائر الانتخابية بالخارج يتم في أجل أقصاه يوم 17 سبتمبر 2014.

الفصل 8 – تنطلق الحملة الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية يوم 4 أكتوبر 2014 على الساعة صفر وتنتهي يوم 24 أكتوبر 2014 على الساعة منتصف الليل.

وبالنسبة للقائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج، تنطلق الحملة يوم 2 أكتوبر 2014 على الساعة صفر وتنتهي يوم 22 أكتوبر 2014 على الساعة منتصف الليل.

الفصل 9 – يكون يوم الصمت الانتخابي بالنسبة للانتخابات التشريعية يوم 25 أكتوبر 2014 ابتداء من الساعة الصفر وإلى غاية منتصف الليل.

وبالنسبة للقائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج. يكون يوم الصمت 23 أكتوبر 2014 ابتداء من الساعة صفر وإلى غاية منتصف الليل.

الفصل 10 – يتم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية داخل الجمهورية يوم الأحد 26 أكتوبر 2014.

ويتم الاقتراع لنفس الانتخابات بالنسبة للتونسيين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 24 و 25 و 26 أكتوبر 2014.

الباب الرابع – الانتخابات الرئاسية

القسم الأول – الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية

الفصل 11 – تنطلق الفترة الانتخابية بالنسبة للانتخابات الرئاسية يوم 3 أوت 2014 على الساعة صفر.

وتنطلق الفترة الانتخابية بالخارج يوم 1 أوت 2014 على الساعة صفر.

الفصل 12 – يفتح باب الترشحات للانتخابات الرئاسية لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مقرها المركزي يوم 8 سبتمبر 2014 على الساعة الثامنة صباحا ويغلق يوم 22 سبتمبر 2014 على الساعة السادسة مساء.

ويتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه يوم 29 سبتمبر 2014.

الفصل 13 – تنطلق الحملة الانتخابية بالنسبة للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية يوم 1 نوفمبر 2014 على الساعة صفر وتنتهي يوم 21 نوفمبر 2014 على الساعة منتصف الليل.

وبالنسبة للحملة الانتخابية بالخارج، تنطلق الحملة يوم 30 سبتمبر 2014 على الساعة صفر وتنتهي يوم 19 نوفمبر على الساعة منتصف الليل.

الفصل 14 – يكون يوم الصمت الانتخابي بالنسبة للانتخابات الرئاسية يوم 22 نوفمبر 2014 ابتداء من الساعة الصفر وإلى غاية منتصف الليل، ويكون يوم الصمت خارج الجمهورية يوم 20 نوفمبر 2014 ابتداء من الساعة صفر وإلى غاية منتصف الليل.

الفصل 15 – يتم الاقتراع بالنسبة إلى الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية داخل الجمهورية يوم الأحد 23 نوفمبر 2014.

ويتم الاقتراع بالنسبة للتونسيين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 21 و 22 و 23 نوفمبر 2014.

القسم الثاني – الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية

الفصل 16 – في حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى، يتم تنظيم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى دون أن تتجاوز في كل الأحوال موفى سنة 2014، وذلك مع مراعاة أحكام الفصول 102 و 103 و 112 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

وفي هذه الحالة، تتولى الهيئة ضبط المواعيد المتعلقة بالدورة الثانية للانتخابات الرئاسية بقرار يصدر فور التصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.

تونس في 18 جويلية 2014
.

صنف النص:قرار
عدد النص:14
تاريخ النص:2014-07-18
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:63
تاريخ الرائد الرسمي:2014-08-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1988 - 1988

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.