احدث القوانين

>

أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 9 لسنة 2019 مؤرخ في 27 مارس 2019 يتعلّق بإتمام القرار عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز والإعلان عن نتائج انتخابات المجلس الأعلى للقضاء

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة الانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّة الفصول 112 و125 و126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،

وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرّخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرّخ في 18 أفريل 2017،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز والإعلان عن نتائج انتخابات المجلس الأعلى للقضاء، كما تم تنقيحه بالقرار عدد 11 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018.

وبعد التداول قرر ما يلي:

فصل وحيد – تضاف فقرة ثانية إلى الفصل 3 من القرار عدد 5 لسنة 2016، كما تم تنقيحه بالقرار عدد 11 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018، فيما يلي نصها:

الفصل 3 (فقرة ثانية) –

ويمكن أن يوافق يوم الاقتراع في الانتخابات الجزئية أحد أيام العمل.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.

تونس في 27 مارس 2019.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2019-03-27
الوزارة / الهيكل:المجلس الأعلى للقضاء
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:28
تاريخ الرائد الرسمي:2019-04-05

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.