إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد اطلاعه على دستور الجمهورية التونسية، وخاصّة الفصول 112 و125 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرّخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرّخ في 18 أفريل 2017.
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأول – تنطبق الروزنامة موضوع هذا القرار على الانتخابات الجزئية لاستكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء في صنف المدرّسين الباحثين المختصّين في المالية العمومية والجباية.
الباب الأول – ضبط قائمة الناخبين
الفصل 2 – تضبط الهيئة قائمة الناخبين الأوليّة بناء على المعطيات المقدّمة من الهياكل المعنيّة بانتخابات المجلس الأعلى للقضاء، وتتولّى نشرها بموقعها الإلكتروني أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام الناخبين وقبول مطالب الاعتراض بشأنها في الفترة الممتدّة من يوم الاثنين 11 مارس 2019 إلى يوم الجمعة 15 مارس 2019.
الفصل 3 – تبتّ الهيئة في مطالب الاعتراض أيام السبت والأحد والإثنين 16 و17 و18 مارس 2019، وتٌعلم الأطراف المعنيّة بقراراتها في هذا الخصوص في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 19 مارس 2019.
الفصل 4 – تضبط الهيئة قائمات الناخبين النهائية إثر انقضاء الطّعون القضائية في قرارات الهيئة المتعلّقة بالاعتراضات أو صدور أحكام باتّة في شأنها، وتنشرها على موقعها الإلكتروني أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام الناخبين.
الفصل 5 – يمكن للناخبين تقديم مطالب لتغيير مركز الاقتراع المرسّمين به ابتداء من تاريخ نشر قائمات الناخبين وإلى غاية يوم الجمعة 26 أفريل 2019.
الباب الثاني – الترشّحات
الفصل 6 – يتمّ قبول الترشّحات لعضوية المجلس الأعلى للقضاء في الفترة الممتدّة من يوم الخميس 4 أفريل 2019 إلى يوم الأربعاء 10 أفريل 2019.
الفصل 7 – تتولّى الهيئة نشر قائمة المترشّحين لعضويّة المجلس الأعلى للقضاء يوم الأربعاء 10 أفريل 2019 وتقدّم مطالب الاعتراض على التصريح على الشّرف المتعلّق بالعقوبات التأديبيّة المنصوص عليه بالفقرتين 3 و4 من الفصل 17 من القانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء يوما الخميس والجمعة 11 و12 أفريل 2019.
الفصل 8 – تتولّى الهيئة البتّ في مطالب الترشّح إثر غلق باب الترشّحات في أجل أقصاه الإثنين 15 أفريل 2019.
الفصل 9 – تتولّى الهيئة تعليق قائمات المترشّحين المقبولين بمقراتها ونشرها بموقعها الإلكتروني وإعلام المترشحين ومقدّمي مطالب الاعتراض على التصريح على الشرف بقراراتها في أجل أقصاه يوم الاثنين 15 أفريل 2019.
الفصل 10 – تضبط الهيئة القائمة النهائية للمترشّحين إثر انقضاء الطّعون القضائيّة أو صدور أحكام باتّة في شأنها، وتنشرها على موقعها الإلكتروني.
الفصل 11 – تتولّى الهيئة قبول مطالب انسحاب المترشّحين من انتخابات المجلس الأعلى للقضاء في أجل أقصاه يوم الجمعة 26 أفريل 2019.
الباب الثالث – الاقتراع والإعلان عن النتائج
الفصل 12 – يتمّ الاقتراع في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء يوم الجمعة 17 ماي 2019 بمراكز الاقتراع التي تعلن عنها الهيئة.
الفصل 13 – تعلن الهيئة عن النتائج الأوليّة للانتخابات على موقعها الإلكتروني حال الانتهاء من عمليّات الفرز والتثبّت من النتائج وفي أجل أقصاه يوم السبت 18 ماي 2019.
الفصل 14 – تضبط الهيئة القائمة النهائية للفائزين إثر انقضاء الطّعون القضائية في قرارات الهيئة أو صدور أحكام باتّة في شأنها.
ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهورية التونسيّة وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفّذ حالا.
تونس في 27 فيفري 2019.
La traduction française du texte n'est pas encore publiée au JORT.
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.