احدث القوانين

>

أ. هيئة الانتخابات

قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 18 لسنة 2017 مؤرخ في 23 أكتوبر 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 6 و15 و16 و21 و31 و34 و126 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصة الفصل 51 منه،

وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 28 لسنة 2014 المؤرخ في 15 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها،

وبعد التداول قرر ما يلي:

الفصل الأول – تضاف عبارة “والبلدية والجهوية” بعد عبارة “الانتخابات التشريعية” الواردة في الفقرة الأولى من الفصل الأول وفي المطة الرابعة من الفصل 2 من القرار عدد 28 لسنة 2014 المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها.

وتضاف عبارة “أو البلدية أو الجهوية” بعد عبارة “للانتخابات التشريعية” الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 18 وفي الفقرة الثانية من الفصل 19 من القرار عدد 28 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 – تلغى أحكام المطة السادسة من الفصل 2 والفصل 14 والفصل 31 من القرار عدد 28 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 2 (مطة سادسة جديدة) –

فترة الصمت: المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.

الفصل 14 (جديد) – يتم ترتيب كل قائمة مترشحة أو مترشح أو حزب بمختلف الأماكن المخصصة للتعليق وفق الأسبقية في تقديم مطلب الترشح. ويعتد في ذلك بتاريخ استكمال جميع التنصيصات والوثائق المتعلقة بمطلب الترشح خلال فترة تقديم مطالب الترشح.

الفصل 31 (جديد) – تلغي الهيئة نتائج الفائزين بصفة كلية أو جزئية بمقتضى قرار معلل إذا تبين لها أن مخالفتهم لقواعد الفترة الانتخابية وتمويلها أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة.

الفصل 3 – يضاف الفصل 4 مكرر إلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه فيما يلي نصه:

الفصل 4 مكرر – لا يشارك العسكريون وأعوان قوات الأمن الداخلي في الحملات الانتخابية والاجتماعات الحزبية وكل نشاط آخر له علاقة بالانتخابات.

ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.

تونس في 23 أكتوبر 2017.

صنف النص:قرار
عدد النص:18
تاريخ النص:2017-10-23
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:86
تاريخ الرائد الرسمي:2017-11-27

هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.