إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وخاصة الفصل 3 فقرتان 9 و10 والفصل 19 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري2017 وخاصة الفصلين 2 و4 منه،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته ، وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى القرار عدد 9 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جوان 2014 المتعلق بضبط الشروط والاستفتاء.
و بعد التداول قرر ما يلي :
فصل وحيد – تلغى أحكام الفصل 4 والفقرة الثانية من الفصل 5 والفصل 9 من القرار عدد 9 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جوان 2014 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 4 (جديد) – يجب أن تتوفر في الملاحظين المرشحين من المنظمات أو الجمعيات الشروط التالية:
الفصل 5 (فقرة ثانية جديدة) – توجّه المطالب من قبل المنظمة أو الجمعية الراغبة في الحصول على الاعتماد مباشرة إلى الهيئة أو عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو عبر الواب مرفقة بالوثائق التالية :
الفصل 9 (جديد) – عند معاينة إخلال من الملاحظين بالالتزامات والواجبات المحمولة عليهم، للهيئة توجيه إنذار للمعني بالأمر أو سحب بطاقة اعتماده وإعلام الجمعية أو المنظمة التابع لها. وإذا كانت الإخلالات خطيرة على سير العملية الانتخابية أو متكررة أو مرتكبة بصفة جماعية، يمكن للهيئة بعد إجراء الأبحاث الضرورية والاستماع إلى المعنيين بالأمر أو ممثل المنظمة أو الجمعية المعنية، اتخاذ قرار معلّل يقضي بسحب اعتماد المنظمة أو الجمعية مع إعلامها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
وتنسحب نفس الأحكام على المترجمين العاملين مع الملاحظين الأجانب.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 10 أفريل 2017
.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.