احدث القوانين

>

II. الحق في المعلومة

قانون عدد 95 لسنة 1988 مؤرخ في 2 أوت 1988 يتعلق بالأرشيف

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

العنوان الأول – في الأرشيف

الفصل 1 – الأرشيف – حسب هذا القانون – هو مجموع الوثائق التي أنشأها أو تحصل عليها أثناء ممارسة نشاطه كل شخص طبيعي أو معنوي وكل مرفق عمومي أو هيئة عامة أو خاصة مهما كان تاريخ هذه الوثائق وشكلها ووعائها.

تحفظ هذه الوثائق وتجمع أرصدة الأرشيف لفائدة الصالح العام تلبية لحاجيات التصرف والبحث العلمي واثبات حقوق الأشخاص وحماية التراث الوطني.

الفصل 2 يجب حفظ كل رصيد الأرشيف المجمع من طرف أي شخص أو هيئة مشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون على هيئته الأصلية وتركيبه الداخلي.

الباب الأول – الأرشيف العام

الفصل 3 الأرشيف العام هو مجموع الوثائق التي أنشأها أو تحصل عليها أثناء ممارسة نشاطه كل من:

– الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بجميع أصنافها.

– الهيئات الخاصة المكلفة بتسيير مرفق عمومي.

– المأمورين العموميين

كما يعتبر أرشيفا عاما كل أرشيف خاص اقتنته الهيئات المشار إليها أعلاه عن طريق الهبة أو الوصية أو الشراء.

الفصل 4 يتبع الأرشيف العام ملك الدولة العام وهو غير قابل للتفويت ولا لسقوط الحق فيه بمرور الزمن.

كل شخص من الخواص، سواء كان طبيعيا أو معنويا، في حوزه أرشيف عام بأي وجه كان، ملزم بإعادته إلى الأرشيف الوطني.

الفصل 5 كل عون يرجع بالنظر إلى الأشخاص والهيئات المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون، مسؤول عن كل الوثائق التي يستعملها أثناء ممارسة نشاطه.

الفصل 6 يسلم إلى الأرشيف الوطني أرشيف كل وزارة أو مؤسسة أو هيئة مشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون عند حذفها دون إسناد مهمتها واختصاصاتها إلى هيئة تخلفها.

الفصل 7 يجب على المرافق العمومية والهيئات المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون إعداد وتطبيق برنامج للتصرف في الوثائق بالتعاون مع الأرشيف الوطني.

الفصل 8 يشتمل التصرف في الوثائق على مجموع الإجراءات وأساليب العمل والأعمال التي تطبق على الوثائق منذ نشأتها إلى أن تحفظ بصفة دائمة أو يتم إتلافها.

القسم الأول – الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط

الفصل 9 يعتبر أرشيفا جاريا كل الوثائق المشار إليها في الفص الأول من هذا القانون والتي تستعمل باستمرار من طرف من أنشأها أو تحصل عليها.

ويجب على كل من أنشأ أو تحصل على أرشيف جار تصنيفه وحفظه عملا ببرنامج التصرف في الوثائق النصوص عليها بالفصلين 7 و8 من هذا القانون.

لا يجوز إتلاف الأرشيف الجاري إلا وفق التدابير الواردة ضمن جداول مدد الاستبقاء.

الفصل 10 يعتبر أرشيفا وسيطا الوثائق التي انتهى اعتبارها أرشيفا جاريا من طرف الأشخاص والمؤسسات والهيئات التي أنشأتها أو تحصلت عليها والتي أصبح استعمالها عرضيا.

تجري معالجة وحفظ الأرشيف الوسيط في أماكن مهيئة لهذا الغرض وفق برنامج التصرف في الوثائق المنصوص عليه بالفصلين 7 و8 من هذا القانون بالتهاون مع مؤسسة الأرشيف الوطني.

الفصل 11 يجب على الأشخاص والمؤسسات والهيئات المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون إعداد وإتمام جدول مدد الاستبقاء لوثائقها تضبط تراتيب إعداد وتطبيق برنامج التصرف في الوثائق وتحدد كذلك وظيفة جدول مدد الاستبقاء وكيفية وإعداده بأمر.

الفصل 12 يتم فرز الوثائق التي انتهى اعتبارها أرشيفا وسيطا وفقا للتدابير الواردة بجدول مدد الاستبقاء وذلك لإعداد ما هو مخصص منها للحفظ الدائم وما هو قابل للإتلاف.

القسم الثاني – الأرشيف النهائي

الفصل 13 يتألف الأرشيف النهائي من الوثائق التي وقع إعدادها “بعد الفرز” للحفظ الدائم.

يجب تحويل الأرشيف النهائي إلى مؤسسة الأرشيف الوطني.

تضبط إجراءات فرز الوثائق وإتلافها وتحويلها بأمر.

غير أنه يمكن لأسباب تتعلق بضرورة الأمن أو بضرورة العمل القصوى عدم تحويل الأرشيف النهائي في حالات تضبط بأمر.

الفصل 14 يجب على مؤسسة الأرشيف الوطني تصنيف وجود الأرشيف النهائي وإعداد وسائل البحث لتمكين المستفيدين من الوصول إلى هذا الأرشيف بسهولة. كما تقوم هذه المؤسسة بحفظ أرصدة الأرشيف وصيانتها.

القسم الثالث – الإطلاع على الأرشيف العام

الفصل 15 لا يمكن الإطلاع على الأرشيف العام إلا بعد انقضاء مدة 30 سنة بداية من تاريخ إنشائه باستثناء الحالات المنصوص عليها بالفصلين 16 و 17 من هذا القانون.

الفصل 16 يرفع الأجل المذكور بالفصل 15 أعلاه إلى :

1) ستين سنة:

‌أ- بداية من تاريخ الإنشاء بالنسبة للوثائق التي تتضمن معلومات تمس بالحياة الخاصة أو تتعلق بسلامة الوطن. تضبط قائمة هذه الوثائق بأمر.

‌ب- بداية من تاريخ الإحصاء أو التحقيق بالنسبة للوثائق التي تتجمع في إطار التحقيقات الإحصائية التي يقوم بها الأشخاص والمؤسسات والهيئات المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون، والتي تتضمن معلومات عن الأفراد تتعلق بحياتهم الشخصية والعائلية وبوجه عام بأفعالهم وسلوكهم.

‌ج- بداية من تاريخ القرار أو غلق الملف بالنسبة للوثائق المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام السلط القضائية.

2) مائة سنة:

‌أ- بالنسبة لأصول دفاتر العدول والعدول المنفذين ودفاتر الحالة المدنية ودفاتر التسجيل.

‌ب- بداية من تاريخ ولادة الأشخاص المعنيين بالنسبة للوثائق المتضمنة على معلومات فردية ذات طابع طبي ولملفات الموظفين.

الفصل 17 يمكن للأرشيف الوطني السماح بالاطلاع على وثائق الأرشيف العام قبل انقضاء الآجال المنصوص عليها بالفصلين 15 و 16 من هذا القانون لمقتضيات البحث العلمي وبعد استشارة الإدارة التي أنشأت هذه الوثائق وبدون أن يحدث ذلك أي مس بالطابع السري للحياة الشخصية أو بسلامة الوطن.

الفصل 18 يمكن الإطلاع على الأرشيف العام قبل انقضاء مدة 30 سنة بالنسبة للوثائق التي تعين بمقتضى أمر وذلك بصرف النظر عن أحكام الفصل 15 من هذا القانون.

الفصل 19 تضبط شروط وتراتيب الإطلاع على الأرشيف العام بالنسبة للعموم بأمر.

الفصل 20 يمكن لكل شخص سمح له بالاطلاع على الأرشيف العام الحصول على نسخ أو صور أو مضامين من هذا الأرشيف على نفقته وذلك دون الإخلال بأحكام القانون عدد 12 لسنة 1966 المؤرخ في 14 فيفري 1966 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية.

ويشهد المدير العام للأرشيف الوطني بصحة النسخ والمضامين ويمكن تفويض هذه الصلاحية إلى أحد الموظفين السامين من مؤسسة الأرشيف الوطني بقرار من الوزير الأول.

إن للنسخ والمضامين المشهود بصحتها نفس القيمة القانونية لأصولها وتقبل للإثبات لدى كل المحاكم أو كل السلط الأخرى المعنية.

الفصل 21 – إن الأرشيف الوطني مؤهل لإعطاء نسخ ومضامين من الأرشيف الذي يحتفظ به حسب الأحكام الواردة بالفصلين 15 و16 من هذا القانون.

ويشهد المدير العام للأرشيف الوطني بصحة النسخ والمضامين ويمكن تفويض هذه الصلاحية إلى أحد الموظفين السامين من مؤسسة الأرشيف الوطني بقرار من الوزير الأول.

إن للنسخ والمضامين المشهود بصحتها نفس القيمة القانونية لأصولها وتقبل للإثبات لدى كل المحاكم أو كل السلط الأخرى المعنية.

الباب الثاني – الأرشيف الخاص

الفصل 22 – الأرشيف الخاص هو مجموع الوثائق التي أنشاها أو تحصل عليها أثناء ممارسة نشاطه كل شخص طبيعي أو معنوي لم يشر إليه بالفصل 3 من هذا القانون.

الفصل 23 – كل أرشيف خاص يهم الصالح العام لأسباب تاريخية يمكن تسجيله ضمن الأرشيف التاريخي بمقتضى أمر.

الفصل 24 – إن تسجيل الارشيف الخاص ضمن الأرشيف التاريخي لا تأثير له على ملكيته ويمكن للحائزين له الاستمرار على حفظه، ويتم فرزه وإتلافه وفق أحكام الأمر المشار إليه بالفصل 13 من هذا القانون.

ولا يتم الاطلاع على هذا الارشيف من طرف العموم الا بموافقة مالكه.

ويجب على مالكي الأرشيف المسجل او حائزيه حفظه بصفة منظمة وترميم الوثائق المعطبة منه، او السماح بترميمها من طرف الأرشيف الوطني. كما يجب حفظ هذا الأرشيف على هيئته الاصلية ولا تجوز تجزئته.

الفصل 25 – يجب إعلام الأرشيف الوطني بكل تفويت اختياري في أرشيف خاص مسجل في أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما.

وفي حالة التفويت عن طريق المحاكم يجب على المأمور العمومي إن تعذر عليه احترام هذا الأجل إعلام الأرشيف الوطني بذلك حين تعيينه لإجراء البيع.

الفصل 26 – يمكن لمؤسسة الأرشيف الوطني، ممارسة حق الشفعة على وثيقة أرشيف خاص أدرجت للبيع عندما تكون ذات مصلحة عمومية.

الفصل 27 – يجب اعلام الأرشيف الوطني مسبقا بكل خروج للأرشيف الخاص من التراب الوطني سواء كان وقتيا أو نهائيا بمكتوب مضمون الوصول مع الإبلاغ وذلك للحصول على ترخيص.

وعندما يرفض الأرشيف الوطني خروج الأرشيف محل الطلب، يجب عليه إبلاغ ذلك فورا إلى المعني بالأمر وإلى المصالح المعنية.

الفصل 28 – يمكن للحائزين على ارشيف خاص إيداع أرشيفهم بصفة قابلة للرجوع لدى مؤسسة الأرشيف الوطني أو المرافق العمومية أو الهيئات العمومية تشجيعا على المحافظة على التراث الوطني في هذا المجال.

وتضبط شروط وتراتيب هذا الإيداع باتفاق الأطراف المعنية وبعد موافقة الأرشيف الوطني عندما لا يكون الإيداع لديه.

الباب الثالث – أحكام جزائية

الفصل 29 – كل إتلاف للأرشيف المسجل كأرشيف تاريخي يتم خلافا لأحكام المادة 1 و3 من الفصل 24 من هذا القانون يعاقب عليه بخطية يتراوح مقدارها بين 300 و3000 دينار.

كل مخالفة لأحكام الفصلين 25 و27 من هذا القانون يعاقب عليها بنفس الخطية.

الفصل 30 – كل إنسان يفسد أو يزيف أو يتلف عمدا أرشيفا عاما أو أرشيفا خاصا سلم للإيداع، تسلط عليه العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 160 و163 من المجلة الجنائية.

الفصل 31 – كل مخالفة لأحكام الفصل 4 من هذا القانون يعاقب عليها بخطية يتراوح مقدارها بين 300 و3000 دينار.

العنوان الثاني – في التنظيم الإداري للأرشيف

الباب الأول – المجلس الوطني للأرشيف

الفصل 32 أحدث مجلس استشاري يدعى المجلس الوطني للأرشيف وهو مكلف خاصة بإبداء رأيه في كل مسألة تتعلق بالأرشيف.

الفصل 33 تتمثل مهمة المجلس الوطني للأرشيف في:

– ضبط وتحديد السياسة الوطنية في مجال الأرشيف.

– تقييم الإنجازات التي تحققت في ميدان الأرشيف.

– إبداء الرأي في كل مسألة تتعلق بالأرشيف وخاصة منها فرز وإتلاف وتحويل الأرشيف العام وكذلك تسجيل الأرشيف الخاص.

الفصل 34 تضبط تركيبة المجلس الوطني للأرشيف وطريقة تسييره بأمر.

الباب الثاني – الأرشيف الوطني

الفصل 35 أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تدعى “الأرشيف الوطني” تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. وتخضع هذه المؤسسة لإشراف الوزارة الأولى ويكون مقرها تونس العاصمة.

الفصل 36 تتمثل مهمة الأرشيف الوطني في العمل على صيانة تراث الأرشيف الوطني والسهر على تكوين وحفظ وتنظيم واستعمال أرصدة الأرشيف التابعة للمرافق العمومية والهيئات المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون.

الفصل 37 يمارس الأرشيف الوطني الصلاحيات التالية:

– إسداء المعونة الفنية في مجال الأرشيف للمرافق العمومية والهيئات المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون.

– المساعدة على إعداد برامج التصرف في الوثائق بالنسبة للمرافق العمومية والهيئات المذكورة والمصادقة على جداول مدد الاستبقاء المتعلقة بوثائقها.

– مراقبة ظروف حفظ الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط التابع لنفس المرافق العمومية والهيئات.

– تجميع الأرشيف النهائي لهذه المرافق العمومية والهيئات وحفظه وإجراء الإعداد الفني له وتمكين العموم من الإطلاع عليه.

– إعداد ونشر وسائل البحث التي تيسر تمكين المستفيدين من الأرشيف.

– تنظيم الإطلاع على الأرشيف والعمل على إبراز قيمته الثقافية والتربوية باستعمال كل الوسائل المناسبة.

– صيانة أرصدة الأرشيف التي يحتفظ بها الأرشيف الوطني.

– تدعيم هذا الميدان بواسطة البحث العلمي والتكوين المهني والتعاون الدولي.

– القيام بكل الأعمال التي تدخل ضمن مهام مؤسسة الأرشيف الوطني.

الفصل 38 تتولى مؤسسة الأرشيف الوطني جمع وحفظ الأرشيف المتعلق بتونس والموجود بالخارج وتمكين العموم من الإطلاع عليه.

الفصل 39 – يتولى الأرشيف الوطني حفظ الأرشيف الخاص الذي أودع لديه بصفة قابلة للرجوع ويجري فرزه وإعداده الفني والاطلاع عليه.

الفصل 40 – يضبط تنظيم وتسيير مؤسسة الأرشيف الوطني بأمر.

الفصل 41 – تسلم كل أرصدة الأرشيف والوثائق التي تحتفظ بها الخزينة العامة لمحفوظات الدولة بالوزارة الأولى لمؤسسة الأرشيف الوطني بداية من نشر هذا القانون وبعد إجراء جرد.

الفصل 42 – ألغيت كل الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة منها ما ورد في الفصل 30 من القانون عدد 90 لسنة 1982 المؤرخ في 20 ديسمبر 1982 والفصل 3 من الأمر عدد 269 لسنة 1982 المؤرخ في 12 فيفري 1982 والفصل 1 من الأمر عدد 1250 لسنة 82 المؤرخ في 11 سبتمبر 1982 والفصلين 2 و3 من الأمر عدد 1284 لسنة 1982 المؤرخ في 18سبتمبر 1982 والفصل 1 من الأمر عدد 1498 لسنة 1985 المؤرخ في 3 ديسمبر 1985.

تونس في 2 أوت 1988.

صنف النص:قانون
عدد النص:95
تاريخ النص:1988-08-02
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:52
تاريخ الرائد الرسمي:1988-08-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1106 - 1109

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.