احدث القوانين

>

I. النصوص الجزائيـة

قانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 يتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل: العنوان الثاني – حماية الطفل الجانح :الفصول من 68 إلى 123

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – تصدر بمقتضى القانون “مجلّة حماية الطفل“.

الفصل 2 – بداية من إجراء العمل بالمجلة المشار إليها تلغى جميع النصوص المخالفة وخاصة منها الفصول 224 إلى257 من مجلة الإجراءات الجزائية والمتعلقة بمحاكم الأحداث.

الفصل 3 – تدخل أحكام هذه المجلة حيز التطبيق بداية من تاريخ 11 جانفي 1996 .

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 9 نوفمبر 1995.

مجلة حماية الطفل

الفصل الأوّل – تهدف هذه المجلة في إطار الهوية الوطنية التونسية والشعور بالإنتماء الحضاري إلى تحقيق الغايات التالية:

  1. الارتقاء بالطفولة بما لها من خصوصيات ذاتية تميّز إمكانياتها الجسمية وميولاتها الوجدانية وقدراتها الفكرية ومهاراتها العملية إلى مستوى ما توجبه من رعاية تهيئ أجيال المستقبل بتأكيد العناية بأطفال الحاضر.
  2. تنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية، وعلى الوفاء لتونس والولاء لها، أرضا وتاريخا ومكاسب، والشعور بالانتماء الحضاري، وطنيا ومغاربيا وعربيا وإسلاميا، مع التشبّع بثقافة التآخي البشري والانفتاح على الآخر، وفقا لما تقتضيه التوجّهات التربوية العلمية.
  3. إعداد الطفل لحياة حرّة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن، قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات، وتسوده قيم المساواة والتسامح والاعتدال.
  4. تنزيل حقوق الطفل في الرعاية والحماية في مجرى الاختيارات الوطنية الكبرى التي جعلت من حقوق الإنسان مثلا سامية توجّه إرادة التونسي وتمكّنه من الارتقاء بواقعه نحو الأفضل على نحو ما تقتضيه القيم الإنسانية.
  5. نشر ثقافة حقوق الطفل والتبصير بخصوصياتها الذاتية بما يضمن تناسق شخصيته وتوازنها من ناحية، ورسوخ الوعي بالمسؤولية تجاهه من قبل أبويه وعائلته والمجتمع بأسره من ناحية أخرى.
  6. تشريك الطفل بالطرق الملائمة في كل ما يعنيه واحترام حقوقه وتعزيزها، باعتبار مصلحته الفضلى، حتى ينشأ على خصال العمل والمبادرة وأخلاقيات الكسب الشخصي وروح التعويل على الذات.
  7. تنشئة الطفل على التحلي بالأخلاق الفاضلة مع ضرورة تنمية الوعي لديه باحترام أبويه ومحيطه العائلي والإجتماعي.

الفصل 2 – تضمن هذه المجلة حق الطفل في التمتّع بمختلف التدابير الوقائية، ذات الصبغة الإجتماعية والتعليمية والصحية وبغيرها من الأحكام والإجراءات الرامية إلى حمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير التي تؤول إلى إساءة المعاملة أو الإستغلال.

الفصل 3 – المقصود بالطفل على معنى هذه المجلة، كل إنسان عمره أقل من ثمانية عشر عاما، ما لم يبلغ سن الرشد بمقتضى أحكام خاصة.

الفصل 4 – يجب اعتبار مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتخذ بشأنه سواء من قبل المحاكم أو السلطات الإدارية أو مؤسسات الرعاية الإجتماعية العمومية أو الخاصة.

ويراعى، علاوة على حاجيات الطفل الأدبية والعاطفية والبدنية، سّنه وصحته ووسطه العائلي وغير ذلك من الأحوال الخاصة بوضعه.

الفصل 5 – لكل طفل الحق في الهوية منذ ولادته.

وتشمل الهوية الاسم واللقب العائلي وتاريخ الولادة والجنسية.

الفصل 6 – لكلّ طفل الحق في احترام حياته الخاصة مع مراعاة حقوق ومسؤوليات أبويه أو من يحلّ محلّهما حسب القانون.

الفصل 7 – في جميع الإجراءات التي يقع إقرارها تجاه الطفل يجب أن يعطى الاعتبار للعمل الوقائي داخل العائلة حفاظا على دورها الأساسي وتأكيدا للمسؤولية التي يتحمّلها أبواه أو من يحلّ محلّهما في تربية الطفل وتعليمه وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان نموّه الطبيعي.

الفصل 8 – يجب أن يهدف كل قرار يقع اتخاذه إلى إبقاء الطفل في محيطه العائلي وعدم فصله عن أبويه إلا إذا تبيّن للسلطة القضائية أن هذا الفصل ضروري لصيانة مصلحة الطفل الفضلى، ويجب أن يكفل القرار للطفل الحق في مواصلة التمتع بمختلف ظروف الحياة والخدمات الملائمة لحاجياته ولسنّه والمتناسبة مع المحيط العائلي العادي.

الفصل 9 – في جميع الإجراءات الواقع إقرارها تجاه الطفل، يتولّى من عهدت إليه مسؤولية التدخّل إعلام الطفل وأبويه أو من له النظر عليه بصفة مفصّلة بمضمونها ومختلف مراحلها، وبكامل الحقوق والضمانات التي يقرّها القانون لفائدتهم، بما في ذلك حقّهم في الاستعانة بمحام وفي طلب مراجعة أو نقض القرارات المتّخذة في هذا الشأن.

الفصل 10 – تكفل هذه المجلة للطفل حق التعبير عن آرائه بحرية وتؤخذ هذه الآراء بما تستحق من الاعتبار وفقا لسن الطفل ودرجة نضجه.

ولهذا الغرض، تتاح للطفل بوجه خاص الفرصة للإفصاح عن آرائه وتشريكه في الإجراءات القضائية وفي التدابير الاجتماعية والتعليمية الخاصة بوضعه.

كما تتاح للأطفال الفرصة للتنظّم في إطار فضاء حوار يمكّنهم من التعبير عن آرائهم في المواضيع ذات الصلة بحقوقهم وتعويدهم على روح المسؤولية وتجذير الحسّ المدني لديهم ونشر ثقافة حقوق الطفل يعرف بـ “برلمان الطفـل”.[1]

الفصل 11 – تضمن هذه المجلة للطفل المنفصل عن أبويه أو أحدهما حق المحافظة بصورة منتظمة على علاقات شخصية وعلى اتّصالات بكلا أبويه وبقية أفراد عائلته إلا إذا قرّرت المحكمة المختصّة خلاف ذلك وفقا لمصلحة الطفل الفضلى.

الفصل 12 – تضمن هذه المجلة للطفل الذي تعلّقت به تهمة، الحق في معاملة تحمي شرفه وشخصه.

الفصل 13 – ترمي أحكام هذه المجلة قبل تدخل أجهزة العدالة الجزائية إلى إيجاد الحلول الملائمة لظاهرة انحراف الأطفال بالاعتماد على المبادئ الإنسانية والإنصاف، وتعطى الأولوية للوسائل الوقائية والتربوية. ويجتنب قدر الإمكان الالتجاء إلى الاحتفاظ وإلى الإيقاف التحفظي وإلى العقوبات السالبة للحرية وخاصّة منها العقوبات قصيرة المدة.

الفصل 14 – تهدف هذه المجلة إلى تكريس الوساطة وإجراءات التجنيح وعدم التجريم وتشريك المصالح والمؤسسات المهتمّة بالطفولة في اتخاذ القرارات واختيار التدابير التي تتماشى ومصلحة الطفل الفضلى.

الفصل 15 – يتمتّع الطفل المسلّم لإحدى مؤسسات الرعاية التربوية والإصلاح أو المودع بمحل إيقاف بالحق في الحماية الصحية والجسدية والأخلاقية، كما له الحق في العناية الاجتماعية والتربوية، ويراعى في ذلك سّنه وجنسه وقدراته وشخصيته.

الفصل 16 – يحق للطفل أثناء تنفيذ الوسيلة الوقائية أو العقوبة التمتع بإجازة دورية ومحدودة المدّة تراعى في إسنـادها مصلحته الفضلى.

الفصل 17 – يتمتّع الطفل المعوق عقليا أو جسديا إضافة إلى الحقوق المعترف بها للطفولة بالحق في الرعاية والعلاج الطبي وعلى قدر من التعليم والتأهيل يعزّز اعتماده على النفس وييسّر مشاركته الفعلية في المجتمع.

الفصل 18 – يتمتّع الطفل بكل ضمانات القانون الإنساني الدولي المنصوص عليها بالمعاهدات الدولية المصادق عليها بصفة قانونية ويمنع تشريك الأطفال في الحروب والنزاعات المسلّحة.

الفصل 19 – يمنع استغلال الطفل في مختلف أشكال الإجرام المنظّم بما في ذلك زرع أفكار التعصّب والكراهية فيه وتحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع.

(…)

العنوان الثاني – حماية الطفل الجانح

باب تمهيدي – أحكام عامة

الفصل 68 – يتمتّع الطفل الذي لم يبلغ سنّه ثلاثة عشر عاما بقرينة غير قابلة للدحض على عدم قدرته على خرق القوانين الجزائية وتصبح هذه القرينة بسيطة إذا ما تجاوز الثلاثة عشر عاما ولم يبلغ بعد الخامسة عشر.

الفصل 69 – يمكن تجنيح كل الجنايات ما عدا جرائم القتل ويراعى في ذلك نوع الجريمة وخطورتها والمصلحة الواقع المسّ منها وشخصية الطفل وظروف الواقعة.

الفصل 70 – لا يجوز القيام بالدعوى المدنية أمام محاكم الأطفال ولا يمنع ذلك من العمل بالوساطة حسب الإجراءات المنصوص عليها بهذه المجلة.

الفصل 71 – لا يحال الأطفال الذين سنّهم بين الثلاثة عشر والثمانية عشر عاما المنسوبة إليهم مخالفة أو جنحة أو جناية على المحاكم الجزائية العادية وإنمّا يرجعون بالنظر لقاضي الأطفال أو محكمة الأطفال.

الفصل 72 – يضبط سنّ الطفل بالرجوع إلى تاريخ اقتراف الجريمة.

الفصل 73 – المخالفات التي يرتكبها الطفل الذي بلغ سنّه ثلاثة عشر عاما تحال على قاضي الأطفال الذي ينظر فيها دون حضور الطفل إلاّ إذا رغب الطفل أو وليّه في ذلك.

وإذا ثبتت المخالفة جاز لقاضي الأطفال أن يوجه للطفل مجرّد توبيخ أو أن يحكم عليه بالخطية إن كان له مال أو أن يضعه تحت نظام الحرية المحروسة عند الاقتضاء.

الفصل 74 – يضبط مرجع النظر الترابي للمحكمة المختصة بمكان إقامة الطفل أو أبويه أو مقدّمه أو بمكان اقتراف الجريمة وعند الاقتضاء بالمكان الذي عثر عليه به أو الذي وضع فيه سواء بصفة وقتية أو بصفة نهائية.

وللمحكمة المتعهدة أن تتخلّى عن القضية إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.

الفصل 75 – مرجع النظر الترابي لقاضي الأطفال هو عين مرجع نظر المحكمة الابتدائية.

مرجع النظر الترابي لمحكمة الأطفال هو عين مرجع نظر محكمة الاستئناف.

ويكلّف بالدائرة الترابية لكل محكمة ابتدائية قاض أو عدة قضاة تحقيق ومساعد أو عدة مساعدين لوكيل الجمهورية بالقضايا الخاصة بالأطفال ويقع اختيارهم حسب اهتمامهم بمثل هذه القضايا وتكوينهم وخبراتهم.

الفصل 76 – عند إجراء التحقيق أو في مرحلة المحاكمة يدعى للحضور خبير أو أكثر لإبداء رأيه شفاهيا أو كتابيا، في مسائل تتعلّق بالقضية أو بشخصية الطفل.

الفصل 77 – لا يمكن لمأموري الضابطة العدلية سماع الطفل المشبوه فيه أو اتّخاذ أي عمل إجرائي تجاهه إلا بعد إعلام وكيل الجمهورية.

وإذا كانت الأفعال المنسوبة للطفل ذات خطورة بالغة يجب على وكيل الجمهورية تسخير محام إذا لم يسبق للطفل أن انتدب محاميا للدفاع عنه.

وفي كل الحالات لا يمكن لمأموري الضابطة العدلية سماع الطفل الذي لم يتجاوز عمره الخمسة عشر عاما كاملة إلا بحضور من يعتمده من وليه أو حاضنه أو من الأقارب الرشداء.

الفصل 78 – المحاولة في مادة الجنح لا يعاقب عليها بالسجن الأطفال الذين سنهم بين الثلاثة عشر والخمسة عشر عاما.

الفصل 79 – قاضي الأطفال أو محكمة الأطفال يتّخذان حسب الصور وسائل الوقاية والإسعاف والمراقبة والتربية المناسبة.

وبصفة استثنائية يمكن لهما بناء على ملفي الواقعة والشخصية أن يسلّطا على الطفل الذي بلغ سنّه الخمسة عشر عاما عقابا جزائيا وفي هذه الصورة يقضي العقاب بمؤسسة ملائمة ومختصّة.

الفصل 80 – عند التوارد المادي للجرائم يقع ضمّ العقوبات بالسجن لبعضها البعض إلاّ إذا حكم القاضي بخلاف ذلك، وفي هذه الصورة يجب أن يكون ذلك بقرار معلّل.

الباب الأول – الحماية في طور المحاكمة

القسم الأول – تنظيم الهيئات القضائية المختصّة بالأطفال

الفصل 81 – القضاة الذين تتألّف منهم محاكم الأطفال سواء على مستوى النيابة أو التحقيق أو المحاكمة يجب أن يكونوا مختصّين في شؤون الطفولة.

الفصل 82 – قاضي الأطفال المختص بالنظر في المخالفات والجنح هو قاض من الرتبة الثانية.

يحكم قاضي الأطفال بعد استشارة عضويين مختصين بشؤون الطفولة يبديان رأيهما كتابة ويتمّ تعيين العضوين المختصين بناء على قائمة تضبط بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالعدل والشباب والطفولة والشؤون الاجتماعية.

الفصل 83 – نقح بالقانون عدد 53 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000 ثم بالقانون عدد 35 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 – تتركب محكمة الأطفال لدى المحكمة الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة استئناف عند النظر في الجنايات من:

  • رئيس من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف.
  • قاضيين من الرتبة الثانية يقوم أحدهما بوظيفة المقرر والمنسق.
  • عضوين لهما دور استشاري يقع اختيارهما من بين الأخصائيين في شؤون الطفولة المرسمين بالقائمة المنصوص عليها بالفصل 82 من هذه المجلة.

وعند التعذر يمكن تعويض الرئيس بوكيل رئيس والقاضيين من الرتبة الثانية بغيرهما من القضاة.

وتتركب محكمة الأطفال عند النظر في الأحكام الجنائية المستأنفة والصادرة عن محكمة الأطفال لدى المحكمة الابتدائية من:

  • رئيس من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب.
  • قاضيين أحدهما من الرتبة الثالثة والآخر من الرتبة الثانية.
  • عضوين لهما دور استشاري يقع اختيارهما من بين الأخصائيين في شؤون الطفولة المرسمين بالقائمة المذكورة.

وعند التعذر يمكن تعويض الرئيس بأحد رؤساء الدوائر لدى محكمة الاستئناف والقاضي من الرتبة الثالثة بقاض من الرتبة الثانية والقاضي من الرتبة الثانية بغيره من القضاة.

وتتركب محكمة الأطفال عند النظر في الأحكام الجناحية المستأنفة الصادرة عن قاضي الأطفال لدى المحكمة الابتدائية من:

رئيس من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف.

عضوين لهما دور استشاري يقع اختيارهما من بين الأخصائيين في شؤون الطفولة المرسمين بالقائمة المذكورة.

الفصل 84 – دائرة الاتهام المختصّة بقضايا الأطفال تتألف من رئيس دائرة لدى محكمة الاستئناف ومستشارين مختصين يقع اختيارهما حسبما هو منصوص عليه بالفصل 82 من هذه المجلة.

القسم الثاني – الإجراءات

الفصل 85 – يقوم وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق طبق الشروط المقرّرة بالفصول 27 و28 و53 من مجلة الإجراءات الجزائية بجميع أعمال التتبع والتحقيق في الجنايات والجنح التي يرتكبها الأطفال ما لم تتعارض مع أحكام هذه المجلة.

وفي صورة الجريمة التي تختصّ الإدارة بتتبعها فإن وكيل الجمهورية له وحده الصفة لمباشرة التتبّع بناء على شكاية سابقة من الإدارة التي يهمّها الأمر.

الفصل 86 – إذا تعلّقت قضية بطفل وبمتهمين بلغت أعمارهم ثمانية عشر عاما، فإنّه يقع القيام بأعمال التتبّع والتحقيق المتأكدة وفقا لأحكام الفصل 85 من هذه المجلة.

وإذا قرّر وكيل الجمهورية تتبّع المتهمين الذين بلغوا سن الثامنة عشر كاملة طبق إجراءات التلبس أو بطريق الإحالة رأسا فإنّه يعدّ ملفا خاصا بالطفل، وإذا سبق فتح بحث فإن قاضي التحقيق المختص في حق المتهمين الذين بلغت أعمارهم ثمانية عشر عاما كاملة يتخلّى في أقرب أجل عن النظر بالنسبة لجميع المتهمين لفائدة قاضي التحقيق المختصّ بالنظر في حق الطفل.

وإذا تعلقت القضية بطفل وبعسكري وجب على وكيل الدولة أو قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية تفكيك الملف والتخلي عن النظر بالنسبة للطفل في ظرف الثماني والأربعين ساعة الموالية للتعهّد لفائدة محكمة الأطفال المختصّة.

الفصل 87 – يقوم قاضي الأطفال مباشرة أو عن طريق أحد الأشخاص المؤهلين لذلك بجميع الأعمال والأبحاث اللازمة للتوصل إلى إظهار الحقيقة ومعرفة شخصية الطفل أو الوسائل المناسبة لإصلاحه وحمايته.

ولهذا الغرض يباشر أعماله مع اعتبار مصلحة الطفل الفضلى ويبقى اللجوء إلى الإنابات غير القضائية استثنائيا.

ولقاضي الأطفال أن يصدر البطاقات القضائية اللازمة طبق القواعد المسطّرة بمجلة الإجراءات الجزائية مع مراعاة أحكام الفصل 93 من هذه المجلة.

ويجمع قاضي الأطفال عن طريق البحث الاجتماعي جميع الإرشادات عن حالة العائلة المادية والأدبية وعن شخصية الطفل وسوابقه وعن مواظبته بالمدرسة وسيرته بها وعن ظروف نشأته وتربيته ويأمر عند الاقتضاء بتكوين ملف صحي يضاف إلى الملف الاجتماعي وذلك بإجراء فحص طبي وفحص نفساني على الطفل.

ويتضمّن هذا التقرير وجوبا رأي أهل الاختصاص واقتراحاتهم العملية التي من شأنها أن تساعد المحكمة المتعهدة بالقضية على اتخاذ القرارات والوسائل اللازمة والملائمة.

وعلى أهل الاختصاص عند إبداء آرائهم عدم التأثّر بخطورة الجريمة المنسوبة للطفل.

ويمكن للقاضي مراعاة لمصلحة الطفل أن يأمر بأية وسيلة من الوسائل المذكورة وأن يصدر قرارا معلّلا.

الفصل 88 – على قاضي الأطفال وكل الأشخاص المكلفين من قبله أن يحرصوا عند قيامهم بإعداد الملف الاجتماعي على احترام حرمة العائلات والحياة الخاصة للطفل.

الفصل 89 – على قاضي الأطفال بعد إتمام الأعمال المنصوص عليها بالفصل 87 من هذه المجلة وضع ملف القضية للإطلاع بكتابة المحكمة على ذمّة كافة الأطراف بما في ذلك النيابة العمومية والمتضرّر.

الفصل 90 – يتولّى قاضي الأطفال، بحجرة الشورى وبحضور كل الأطراف بما في ذلك الطفل والنيابة العمومية النظر في الملف للتشاور في الوسائل الممكن اتخاذها أو العقوبة الممكن تسليطها وذلك في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إيداع الملف بالكتابة.

الفصل 91 – يمكن لقاضي الأطفال عملا بالفصل المتقدّم :

  1. حفظ القضية بقرار معللّ وإحالة الملف على قاضي الأسرة عند الاقتضاء.
  2. إحالة الطفل على قاضي التحقيق المختص إن كانت القضية تستلزم القيام بتحقيق.
  3. التعهد بالقضية في الأصل وحجزها لجلسة المحاكمة.

ويمكنه أيضا قبل جلسة المحاكمة أن يأذن بوضع الطفل مؤقتا بمؤسسة مختصّة أو تحت نظام الحرية المحروسة قصد البتّ في القضية بعد فترة اختبار واحدة قابلة للتمديد يحدّد مدّتها صلب نفس الإذن.

الفصل 92 – يجري قاضي تحقيق الأطفال أعماله بالنسبة للطفل طبق الصيغ المقررة بمجلة الإجراءات الجزائية ما لم تتعارض مع أحكام هذه المجلة ويأذن باتخاذ الوسائل الملائمة الواردة بالفصل 87 من هذه المجلة وبانتهاء التحقيق يصدر قاضي تحقيق الأطفال وبحسب الحالات أحد القرارات التالية :

  • حفظ القضية.
  • حفظ القضية وإحالة الملف على قاضي الأسرة عند الاقتضاء.
  • الإحالة على قاضي الأطفال إذا كانت الجريمة تشّكل مخالفة أو جنحة.
  • الإحالة على دائرة الاتهام إذا كانت الأفعال من قبيل الجنايات.

وإذا شملت القضية فاعلين أصليين أو شركاء للطفل بلغ سنهم الثمانية عشر عاما فإنهم في صورة التتبع يحالون على المحكمة المختصة وتفكّك القضية بالنسبة للطفل ليحكم فيها طبق هذه المجلة ويمكن لقاضي تحقيق الأطفال أن ينظر في مسألة الوساطة حسب القواعد المقرّرة ضمن هذه المجلة.

الفصل 93 – يعلم قاضي تحقيق الأطفال الوالدين أو المقدّم أو الحاضن المعروفين بإجراء التّتبعات وإذا لم يعيّن الطفل أو نائبه القانوني أو الشخص الراشد الذي اعتمده محاميا فإنّه يكلّف رئيس فرع الهيئة الوطنية للمحامين بتسخير محام له.

ويمكنه أن يكلّف بالبحث الاجتماعي المصالح الاجتماعية المختصة، ويمكن لقاضي تحقيق الأطفال أن يسلّم وقتيا الطفل:

  • إلى أبويه أو المقدّم عليه أو الحاضن له أو إلى شخص من أهل الثقة.
  • إلى مركز ملاحظة.
  • إلى مؤسسة أو منظمة تعنى بالتربية أو التكوين المهني أو المعالجة مصادق عليها لهذا الغرض من طرف السلطة المعنية.
  • ويمكن عند الاقتضاء أن تجرى الكفالة الوقتية تحت نظام الحرية المحروسة لمدة محدّدة قابلة للتمديد والتجديد.
  • إلى مركز إصلاح.

الفصل 94 – الطفل الذي لم يتجاوز سن الخامسة عشر عاما لا يمكن إيقافه تحفظيا إذا كان متّهما بارتكاب مخالفة أو جنحة.

وفي الصور الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام هذه المجلة، لا يمكن وضع الطفل بمحل الإيقاف إلاّ إذا تبيّن أنه من الضروري اتخاذ هذا الإجراء أو ظهر أنه لا يمكن اتخاذ غيره من التدابير، وفي هذه الصورة يودع الطفل بمؤسّسة مختصّة وعند التعذر وبصفة مؤقتة بجناح خاص بالأطفال بالسجن مع حتمية فصله ليلا عن بقية الموقوفين، والعمل بخلاف ذلك يؤدي إلى مؤاخذة المسؤول عن عدم احترام هذا الإجراء.

يمكن للطفل مدة الإيقاف التحفظي التمتع بإجازة أيام السبت والأحد والعطل الرسمية وتنظر في ذلك الهيئة القضائية المتعهدة.

القسـم الثـالث – الحكــم

الفصل 95 – قاضي الأطفال أو محكمة الأطفال يقضيان بعد تلاوة تقرير ممثّل النيابة العمومية وسماع الطفل ووالديه أو المقدّم عليه أو حاضنه والمتضرر والشهود والخبراء المأذون بالاستعانة بهم ومحاميه.

ويمكنهما على سبيل الاسترشاد سماع من شملته القضية من الفاعلين الأصليين والمشاركين الذين بلغوا سنّ الثمانية عشر عاما.

ويمكنهما أيضا إعفاء الطفل من الحضور بالجلسة إذا اقتضت مصلحته ذلك وفي هذه الصورة ينوب عنه محاميه أو وليه أو مقدّمه وعند التعذّر من يعتمده من الرشداء.

الفصل 96 – كلّ قضية يحكم فيها منفردة وبغير حضور متهمين في قضايا أخرى.

ولا يمكن أن يحضر الجلسة إلا شهود القضية وأقارب الطفل أو مقدّمه أو نائبه الشرعي أو حاضنه أو من اعتمده من الرشداء أو الخبراء والمحامون أو ممثلو المصالح أو ممثلو المؤسسات المهتمة بالطفل ومندوبو الحرية المحروسة.

ويكون الحكم بأغلبية أصوات الأعضاء القضاة بالنسبة للجنايات.

ويكون للأعضاء غير القضاة في كل الحالات رأي استشاري.

ويصرّح بالحكم في الجلسة العلنية.

الفصل 97 – في جميع الصور الواردة بالفصلين 120 و121 من هذه المجلة تتولى المحكمة وجوبا اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بوضع حدّ للانتهاكات التي يمكن أن يتعرّض لها الطفل في حياته الخاصة كحجز النشريات أو الكتب أو التسجيلات أو الصور أو الأفلام أو المراسلات أو أية وثيقة أخرى تمسّ من سمعته أو شرفه أو سمعة عائلته أو شرفها.

الفصل 98 – عند الضرورة القصوى يمكن أن تتّخذ الإجراءات المتعرّض إليها بالفصل 97 من هذه المجلة من قبل القاضي الاستعجالي بموجب طلب يقدّم من الطفل أو أحد أفراد أسرته أو إحدى المؤسسات المختصة بالطفولة أو النيابة العمومية.

الفصل 99 – إذا كانت الأفعال المنسوبة للطفل ثابتة فإنّ قاضي الأطفال أو محكمة الأطفال يتّخذ بقرار معلّل أحد التدابير التالية :

  1. تسليم الطفل إلى أبويه أو إلى مقدمه أو إلى حاضنه أو إلى شخص يوثق به.
  2. إحالته على قاضي الأسرة.
  3. وضعه بمؤسسة عمومية أو خاصة معدّة للتربية والتكوين المهني ومؤهلة لهذا الغرض.
  4. وضعه بمركز طبي أو طبّي تربوي مؤهل لهذا الغرض.
  5. وضعه بمركز إصلاح.

ويجوز تسليط عقاب جزائي على الطفل مع مراعاة أحكام هذه المجلة إذا تبيّن أن إصلاحه يقتضي ذلك وفي هذه الصورة يقضي العقاب بمؤسسة مختصة وعند التعذّر بجناح مخصّص للأطفال بالسجن.

الفصل 100 – يحكم بالتدابير الواردة بالفصل المتقدم لمدة يضبطها القرار ولا يمكن أن تتجاوز التاريخ الذي يبلغ

فيه الطفل سن الثمانية عشر عاما.

الفصل 101 – إذا تقرّر اتخاذ أحد التدابير المنصوص عليها بالفصل 99 من هذه المجلة أو تقرّر تسليط عقاب جزائي يمكن الإذن علاوة على ذلك بوضع الطفل تحت نظام الحرية المحروسة إلى أن يبلغ سنّا لا يمكن أن تتجاوز عشرين عاما.

القسم الرابع – طــرق الطعــن

الفصل 102 – يمكن لقاضي الأطفال في جميع الصور أن يأذن بالتنفيذ الوقتي لقراراته بقطع النظر عن الاستئناف.

الفصل 103 – تقبل الطعن بالاستئناف أمام رئيس محكمة الأطفال القرارات المتعلّقة بالوسائل الوقتية المأذون بها سواء من قاضي الأطفال أو من قاضي تحقيق الأطفال.

وتنظر محكمة الأطفال في الأحكام الصادرة في الأصل عن قاضي الأطفال وتبتّ في القضية طبق القواعد المنصوص عليها بهذه المجلة.

وتنظر محكمة الأطفال لدى محكمة الاستئناف في الأحكام الجناحية المستأنفة الصادرة ابتدائيا في الأصل عن قاضي الأطفال [2].

كما تنظر محكمة الأطفال لدى محكمة الاستئناف في الأحكام الجنائية المستأنفة الصادرة عن محكمة الأطفال لدى المحكمة الابتدائية.[3]

الفصل 104 – يمكن الطعن بالاستئناف من طرف الطفل أو نائبه القانوني أو ممثل النيابة العمومية طبق الصيغ وفي الآجال المنصوص عليها بمجلّة الإجراءات الجزائية.

الفصل 105 – القرارات الصادرة عن قاضي تحقيق الأطفال في غير الصور الواردة بالفصل 38 من مجلة الإجراءات الجزائية تحال على دائرة الإتهام المختصة بقضايا الأطفال.

الفصل 106 – طلب التعقيب يوقف التنفيذ إذا كان الحكم صادرا بعقاب بالسجن.

الباب الثاني – الحماية في طور التنفيذ

القسم الأول – الحرية المحروسة

الفصل 107 – يقوم بمراقبة الأطفال الموضوعين تحت نظام الحرية المحروسة مندوبون قارون يتقاضون منحا ومندوبون متطوّعون للحرية المحروسة.

وللمندوبين القارين مهمّة تسيير وتنسيق عمل المندوبين المتطوّعين تحت إشراف قاضي الأطفال ويشرفون كذلك على مراقبة الأطفال الذين كّلفوا بهم شخصيا ويسمّى المندوبون القارّون من بين المندوبين المتطوّعين من طرف وزير العدل بعد أخذ رأي قاضي الأطفال. ويختار المندوبون المتطوّعون من بين الرجال والنساء الرشداء ويتولّى تسميتهم قاضي الأطفال.

تعين الهيئة القضائية المتعهدة بالقضية مندوبا إمّا حالا بالحكم، أو فيما بعد بقرار.

الفصل 108 – في كل الحالات التي يقرّر فيها وضع الطفل تحت نظام الحرية المحروسة يقع إعلام الطفل وأبويه أو مقدّمه أو حاضنه بهذا الإجراء وما يترتّب عنه.

ويحرّر مندوب الحرية المحروسة تقريرا ينهيه إلى القاضي المتعهد بالقضية إذا ما ساء سلوك الطفل أو حفّ به خطر أدبي أو حصلت عراقيل تحول دون مباشرة المراقبة أو ظهر له من المفيد إدخال تغيير على المحل الذي وضع فيه الطفل أو على حضانته.

القسم الثاني – الإشراف على التنفيذ والمراجعة والتعديل

الفصل 109 – قاضي الأطفال مكلّف بالإشراف على تنفيذ التدابير والعقوبات الصادرة عنه وعن محكمة الأطفال.

ويتعيّن عليه متابعة القرارات الصادرة بشأن الطفل بالتعاون مع المصالح المعنية بزيارة الطفل للإطلاع على وضعه ومدى قبوله للإجراءات المأذون بها والإذن عند الاقتضاء بإجراء فحوص طبية أو نفسانية أو أبحاث اجتماعية.

الفصل 110 – يمكن لقاضي الأطفال من تلقاء نفسه أو بطلب من ممثل النيابة العمومية أو الطفل أو والديه أو مقدّمه أو حاضنة أو بناء على تقرير مندوب الحرية المحروسة أن يبتّ حالا في سائر الصعوبات التنفيذية وفي جميع الأمور الطارئة.

ويتعيّن عليه فيما عدا ذلك من الصور إعادة النظر في ملف الطفل مرة كل ستة أشهر على أقصى تقدير قصد مراجعة الإجراء المقرّر سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من النيابة العمومية أو الطفل أو والديه أو المقدّم عليه أو حاضنه أو محاميه أو مدير المؤسسة الموضوع بها.

غير أنّه لا يمكن له إبدال إجراء وقائي بعقوبة بدنية ويبقى العمل بالعكس جائزا.

الفصل 111 يمكن لقاضي الأطفال في أي وقت وبطلب من الطفل أو والديه أو مقدّمه أو حاضنه أن يغيّر ما اتخذه من القرارات الوقائية أو الجزائية إذا كانت صادرة في غياب الطفل وصارت باتّة بانقضاء آجال الاستئناف.

الفصل 112 – ينظر في الأمور الطارئة :

أوّلا: قاضي الأطفال المنتصب بدائرة المحكمة الابتدائية الذي بتّ أول الأمر في القضية. وإذا كان القرار صادرا عن محكمة الأطفال فالنظر يكون لقاضي الأطفال التابع له مقر والدي الطفل أو محل إقامته الأخير.

ثانيا: قاضي الأطفال المنتصب بالمكان الذي يوجد به مقر والدي الطفل أو الشخص أو المؤسسة أو المعهد أو المنظمة التي عهد إليها الطفل بمقتضى حكم وكذلك قاضي الأطفال المنتصب بالمكان الذي يوجد فيه الطفل موضوعا أو موقوفا بالفعل، وذلك بموجب إنابة صادرة عن قاضي الأطفال الذي بتّ في القضية أوّل الأمر.

القسم الثالث الوساطة

الفصل 113 الوساطة آلية ترمي إلى إبرام صلح بين الطفل الجانح ومن يمثله قانونا وبين المتضرر أو من ينوبه أو ورثته وتهدف إلى إيقاف مفعول التتبّعات الجزائية أو المحاكمة أو التنفيذ.

الفصل 114 يمكن إجراء الوساطة في كل وقت بداية من تاريخ اقتراف الفعلة إلى تاريخ انتهاء تنفيذ القرار المسلّط على الطفل سواء كان عقابا جزائيا أو وسيلة وقائية.

الفصل 115 لا يجوز إجراء الوساطة إذا إرتكب الطفل جناية.

الفصل 116 يرفع مطلب الوساطة من قبل الطفل الجانح أو من ينوبه إلى مندوب حماية الطفولة الذي يسعى إلى إبرام صلح بين الأطراف المعنية يدونه في كتب ممضى ويرفعه إلى الجهة القضائية المختصة التي تعتمده وتكسيه الصبغة التنفيذية ما لم يكن مخلاّ بالنظام العام أو الأخلاق الحميدة.

ويجوز لقاضي الأطفال مراجعة كتب الصلح مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى.

الفصل 117 لا يخضع كتب الصلح لمعلوم التسجيل أو التانبر.

القسم الرابع أحكام جزائية

الفصل 118 يعاقب بخطية تتراوح بين 100 و200 دينار كل من يمنع مندوب حماية الطفولة من القيام بمهامه أو يعرقل حسن سير الأبحاث والتحقيقات كالإدلاء بتصريحات خاطئة أو تعمّد إخفاء حقيقة وضع الطفل، كل ذلك بقطع النظر عن تطبيق أحكام المجلة الجنائية التي تعاقب على هضم حرمة موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه.

وفي صورة العود تضاعف العقوبة.

الفصل 119 يعاقب بخطية تتراوح بين 50 و100 دينار كلّ من يخالف أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 31، وأحكام الفصلين 32 و 34 من هذه المجلة.

الفصل 120 يحجّر على أي كان نشر ملخّص المرافعات والقرارات الصادرة عن الهيئات القضائية المنصوص عليها بهذه المجلة والمتعلّقة بالطفل والتي من شأنها النيل من شرفه أو سمعته أو شرف عائلته أو سمعتها.

ويعاقب بالسجن مدة 16 يوما إلى عام واحد وبخطية من مائة دينار إلى ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل من خالف أحكام هذا الفصل.

الفصل 121 يعاقب بالسجن مدة 16 يوما إلى عام واحد وبخطية من مائة دينار إلى ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل من نال أو حاول النيل من الحياة الخاصة للطفل سواء كان ذلك بنشر أو ترويج أخبار تتعلّق بما يدور بالجلسات التي تعالج فيها قضايا الأطفال وذلك بواسطة الكتب أو الصحافة أو الإذاعة أو التلفزة أو السينما أو بأية وسيلة أخرى أو بنشر أو ترويج نصوص أو صور من شأنها أن تطلع العموم على هوية الطفل متّهما كان أو متضرّرا.

الفصل 122 يعاقب كل من يحول دون تنفيذ القرارات والتدابير المأخوذ بها إزاء الطفل بالسجن من ستة عشر يوما إلى عام واحد وبخطية تتراوح بين 100 و200 دينار أو بإحدى العقوبتين.

الفصل 123 إذا حصل أثناء مدّة الحرية المحروسة حادث كشف عن إخلال بيّن للمراقبة من طرف الأبوين أو المقدّم أو الحاضن أو حدث قصدا ما يعطّل قيام المندوب بمأموريته جاز للمحكمة المتعهّدة مهما يكن القرار المتّخذ إزاء الطفل أن تحكم حسب الحالة على الأبوين أو المقدّم أو الحاضن بخطية تتراوح بين 10 و50 دينارا.


[1] الفصل 10 – فقرة أخيرة – أضيفت بالقانون عدد 41 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002.

[2] الفصل 103 – فقرة ثالثة جديدة – أضيفت بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000.

[3] الفصل 103 – فقرة رابعة جديدة – أضيفت بمقتضى القانون عدد 53 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000.

صنف النص:قانون
عدد النص:92
تاريخ النص:1995-11-09
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:90
تاريخ الرائد الرسمي:1995-11-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2095 - 2096

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.