احدث القوانين

>

7. التعاون الدولي الديواني

قانون عدد 91 لسنة 1994 مؤرخ في أول أوت 1994 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تعاون إداري متبادل للوقاية من المخالفات الجمروكية والبحث عنها وردعها مبرمة بين دول اتحاد المغرب العربي

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

فصل وحيد – وقعت المصادقة على اتفاقية التعاون الإداري المتبادل للوقاية من المخالفات الجمروكية والبحث عنها وردعها الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 2 أفريل 1994 بين دول اتحاد المغرب العربي.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.


تونس في أول أوت 1994.

صنف النص:قانون
عدد النص:91
تاريخ النص:1994-08-01
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:62
تاريخ الرائد الرسمي:1994-08-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1288 - 1288

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.