احدث القوانين

>

II. المركز الافريقي لتحسين مستوى الصحافيين والاتصاليين

قانون عدد 91 لسنة 1982 مؤرخ في مؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المحدث للمركز الإفريقي لتحسين مستوى الصحافيين والاتصالين: الفصل 133

الجزء الأول

العنوان الأول – الميزانية الاعتيادية

الباب الثالث – أحكام مختلفة

المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

الفصل 133 – أحدثت مؤسسة عمومية يطلق عليها اسم” المركز الإفريقي لتحسين مستوى الصحافيين والاتصالين”.

وتتمتع هذه المؤسسة التابعة لوزارة الإعلام[1] بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ولها ميزانية ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة.

تونس في 31 ديسمبر 1982.


[1] بمقتضى الأمر عدد 161 لسنة 2011 المؤرخ في 3 فيفري 2011 المتعلق بحذف وزارة الاتصال، يتولى الوزير الأول سلطة الإشراف على هذه المؤسسة.

صنف النص:قانون
عدد النص:91
تاريخ النص:1981-12-31
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:84
تاريخ الرائد الرسمي:1982-12-31
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2901 - 2901

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.