الجزء الأول
العنوان الأول – الميزانية الاعتيادية
الباب الثالث – أحكام مختلفة
المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
الفصل 133 – أحدثت مؤسسة عمومية يطلق عليها اسم” المركز الإفريقي لتحسين مستوى الصحافيين والاتصالين”.
وتتمتع هذه المؤسسة التابعة لوزارة الإعلام[1] بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ولها ميزانية ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة.
تونس في 31 ديسمبر 1982.
[1] بمقتضى الأمر عدد 161 لسنة 2011 المؤرخ في 3 فيفري 2011 المتعلق بحذف وزارة الاتصال، يتولى الوزير الأول سلطة الإشراف على هذه المؤسسة.
Première partie - Budget ordinaire
Titre 1 -
Chapitre 3 - Dispositions diverses
Établissements publics à caractère administratif
Art.133 - Est créé un établissement public dénommé « Centre Africain de Perfectionnement des Journalistes et des Communicateurs ».
Cet établissement relevant du ministère de l'information[1] est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et d'un budget rattaché pour ordre au budget de l'Etat.
Tunis, le 31 décembre 1982.
[1] Cet établissement est désormais soumis à la tutelle du premier ministère conformément à l'art. 3 du décret n° 2011-161 du 3 février 2011 portant suppression du ministère de la communication.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.