الفصل 46 – العنوان الأول: المصاريف العادية – الباب الرابع: أحكام مختلفة – مؤسسات عمومية – كتابة الدولة للداخلية: تم حذف المؤسستين العموميتين التاليتين: المدرسة القومية للأمن الوطني ومدرسة الحرس الوطني.
Première partie: dépenses courantes: Chapitre 3: dispositions diverses: établissements publics: ministère de l'intérieur: sont supprimés les établissements publics ci-après: école de la sûreté nationale - école de la garde nationale - Art. 46
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.