احدث القوانين

>

ب. المعهد الأعلى للقضاء

قانون عدد 80 لسنة 1985 مؤرّخ في 11 أوت 1985 يتعلق بإحداث معهد أعلى للقضاء وضبط مهامه

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس النواب،

أصدرنا القانون الآتي نصه :

الفصل الأول – أحدث معهد لتكوين القضاة أطلق عليه إسم “المعهد الأعلى للقضاء“.

الفصل 2 – يعتبر المعهد الأعلى للقضاء مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية ويرجع بالنظر إلى وزير العدل.

يتمتع المعهد بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة[1].

الفصل 3 – يهدف المعهد الأعلى للقضاء :

  1. إلى تكوين الملحقين القضائيين تكوينا نظريا وعمليا يؤهلهم لممارسة مهنة القضاء.
  2. إلى إستكمال خبرة القضاة المباشرين.

الفصل 3 مكرر – أضيف بمقتضى القانون عدد 70 لسنة 1992 مؤرخ في 27 جويلية 1992 – يمكن أن يتولى المعهد الأعلى للقضاء تكوين وتأهيل مساعدي القضاء وكل من تستوجب مهامهم القيام بنشاطات قضائية أو قانونية.

الفصل 4 – يضبط تنظيم المعهد الأعلى للقضاء ونظام الدراسة به بأمر بناء على إقتراح من وزير العدل.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 11 أوت 1985.


[1] الفصل 2 – فقرة ثانية جديدة أضيفت بمقتضى القانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992.

صنف النص:قانون
عدد النص:80
تاريخ النص:1985-08-11
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:59
تاريخ الرائد الرسمي:1985-08-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1034 - 1034

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.