احدث القوانين

>

7. التعاون الدولي الديواني

قانون عدد 62 لسنة 2008 مؤرخ في 28 أكتوبر 2008 يتعلق بالموافقة على تعديل الاتفاقية المتعلقة بإحداث مجلس التعاون القمرقي

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

فصل وحيد – تمت الموافقة على تعديل الاتفاقية المتعلقة بإحداث مجلس التعاون القمرقي، الملحق بهذا القانون والمعتمد من قبل مجلس التعاون القمرقي ببروكسال يوم 30 جوان 2007.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 28 أكتوبر 2008

صنف النص:قانون
عدد النص:62
تاريخ النص:2008-10-28
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:89
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3941 - 3941

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.