احدث القوانين

>

I. التنظيــم

قانون عدد 60 لسنة 1988 مؤرخ في 2 فيفري 1988 يتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1988 : الجزء الأول: أحكام قانون المالية – الباب الثالث: أحكام مختلفة – إحداث سلك أعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية

البــاب الثــالث – أحكــــام مختلفــة

إحداث سلك أعــوان أمــن رئيــس الدولة والشخصيــات الرسميــة

الفصل 10 – أحدث سلك أعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية. هذا السلك جزء من قوات الأمن الداخلي ويخضع لأحكام القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وهو يرجع مباشرة بالنظر إلى رئيس الجمهورية الذي يمارس إزائه الصلاحيات المنصوص عليها بالقانون المذكور.

يمارس مجلس الشرف لأعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية فيما يخصه المهام المسندة إلى مجلس كل سلك بمقتضى القانون المشار إليه أعلاه عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982.

يمارس بعض أعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية مهام الضابطة العدلية طبقا للفصل الخامس من القانون المشار إليه أعلاه عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 ولأحكام مجلة الإجراءات الجزائية ولأحكام القوانين الخاصة.

يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض صلاحياته المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 11 – تكونت شركة تعاون وجوبية أطلق عليها اسم “تعاونية أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية” وهي تهدف خاصة إلى القيام بعمل احتياطي أساسه التضامن والتعاون والتعاضد وبعمل يهدف إلى الرفع من المستوى الاجتماعي لأعوانها ويكون مقرها بتونس العاصمة ويقع حجز مقدار الاشتراك مباشرة م مرتبات وأجور الأعوان المذكورين.

ويمكن للتعاونية قبول الهبات والوصايا في نطاق التشريع الجاري به العمل.

تضبط بأمر مشمولات التعاونية وكذلك تنظيمها وطرق تسييرها.

يمكن للمتقاعدين من سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية ولموظفي رئاسة الجمهورية الانخراط بهذه التعاونية، وتضبط بأمر شروط الانخراط وطرقه.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 2 جوان 1988.

صنف النص:قانون
عدد النص:60
تاريخ النص:1988-06-02
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:39
تاريخ الرائد الرسمي:1988-06-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:822 - 822

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.