احدث القوانين

>

قانون عدد 58 لسنة 2000 مؤرخ في 13 جوان 2000 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلـق بضبط النظـام الأساسي العــام لقـــوات الأمــن الداخلي

باسم الشعب،

بعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 2 و24 و25 و30 و31 و32 و34 و36 و37 و39 و41 و50 والفقرة الأخيرة من الفصل 54 والفقرة الرابعة من الفصل 57 والفصل 64 والفقرة الثانية من الفصل 65 والفقرة الأخيرة من الفصل 68 والفصل 76من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 2 (جديد) يرجع أعوان قوات الأمن الداخلي بالنظر إلى وزير الداخلية تحت سامي سلطة رئيس الجمهورية الذي يأذنهم ويأمرهم مباشرة أو عن طريق الوزير الأول أو وزير الداخلية، مع مراعاة أحكام الفصل 10 من القانون عدد 60 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 والمتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1988.

الفصل 24 (جديد) – لا يمكن لأي شخص أن يعين في خطة عون من أعوان قوات الأمن الداخلي:

1) إذا لم يكن محرزا على الجنسية التونسية مع مراعاة الموانع المنصوص عليها بمجلة الجنسية التونسية.

2) إذا لم يكن متمتعا بحقوقه المدنية وبحسن السيرة والأخلاق.

3) إذا لم يصادق وزير الداخلية على ترشحه.

4) إذا لم يكن له من العمر عشرون (20) سنة على الأقل.

5) إذا لم تتوفر فيه شروط اللياقة البدنية المفروضة لممارسة الوظيف ولم يتم التصريح طبيا بخلوه من الأمراض السارية المنصوص عليها بالقانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 أو أية إصابة بمرض السرطان أو بمرض عقلي أو لم يتم التصريح طبيا بأنه شفي تماما من هذه الأمراض أو إذا كانت حالته الصحية لا تسمح له بالعمل بكافة جهات الجمهورية.

ويتم انتداب أعوان قوات الأمن الداخلي عن طريق مناظرات تعتمد الاختبارات أو الشهائد أو الملفات. ويتم تقييم المؤهلات المهنية للمترشحين من قبل لجنة امتحان تعين بقرار من وزير الداخلية، وتتولى هذه اللجنة ترتيب المترشحين حسب الجدارة.

ويضبط وزير الداخلية قائمة الناجحين نهائيا في كل مناظرة.

وينتدب خريجو المدارس المصادق عليها عن طريق التسمية المباشرة.

ويضبط النظام الأساسي الخاص بكل سلك الشروط الأخرى للانتداب وكذلك كيفية تطبيق هذه الأحكام.

الفصل 25 (جديد) – تتمثل ترقية عون قوات الأمن الداخلي في ارتقائه من الرتبة التي تم ترسيمه بها إلى الرتبة العليا الموالية مباشرة وتتم ترقية أعوان قوات الأمن الداخلي حسب الأساليب التالية :

· إما إثر المناظرات الداخلية والامتحانات المهنية التي تفتح لفائدة الأعوان الذين لهم أقدمية دنيا في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة ويتولى النظام الأساسي الخاص بكل سلك ضبط هذه الأقدمية وكذلك الشروط الخاصة بهذه المناظرات الداخلية والامتحانات المهنية وإجراءات تنظيمها.

ويتم تقييم مؤهلات المترشحين من قبل لجنة امتحان تعين بقرار من وزير الداخلية وتتولى هذه اللجنة ترتيب المترشحين حسب النتائج المتحصل عليها.

· أو إثر النجاح في مراحل تكوين يتم تنظيمها لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي المترسمين في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة.

· وتضبط بأمر كيفية تطبيق الأحكام الخاصة بمراحل التكوين.*

· أو بالاختيار من بين أعوان قوات الأمن الداخلي المترسمين في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية مباشرة والذين لهم أقدمية دنيا بهذه الرتبة يتولى ضبطها النظام الأساسي الخاص بكل سلك.

ويضبط وزير الداخلية سنويا قائمة الكفاءة للترقية بالاختيار من رتبة إلى رتبة أعلى بالنسبة لكل سلك بعد استشارة مجلس الشرف للسلك المعني.

ويتم تقييم جدارة العون بعد القيام بدراسة عميقة لقيمته المهنية باعتبار معدل الأعداد المهنية التي تحصل عليها للثلاث سنوات الأخيرة السابقة للسنة التي يقع بعنوانها إعداد قائمة الكفاءة والأقدمية في الرتبة والاقتراحات المعللة المقدمة من قبل السلطة التي لها حق إعطاء الأعداد المهنية وكذلك المقاييس الخاصة بكل سلك والتي يتم ضبطها بالنظام الأساسي الخاص بكل سلك.

وتشتمل قائمة الكفاءة على جميع الأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترقية.

ويكون التسجيل بقائمة الكفاءة حسب الجدارة ويرتب المترشحون الذين تساوت جدارتهم حسب الأقدمية العامة وإذا تساوت أقدمياتهم فحسب التقدم في السن.

لوزير الداخلية كامل الحرية لإدخال تحويرات على ترتيب التسجيل.

ويختم وزير الداخلية قائمة الأعوان الذين ستتم ترقيتهم وتتم التسميات في الرتبة المنجرة عن الترقية حسب الترتيب الوارد بقائمة الكفاءة النهائية المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

وتحجر كل ترقية في الرتبة لا يكون القصد منها تسديد شغور طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 30 (جديد) – لا يمكن لأعوان قوات الأمن الداخلي الانتفاع بعطلة أو برخصة دون موافقة مسبقة.

الفصل 31 (جديد) – يتمتع أعوان قوات الأمن الداخلي بعطلة سنوية للاستراحة مدتها خمسة وأربعون يوما (45) يوما على الأكثر خالصة الأجر عن كل سنة عمل منجز من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر. ويتمتع أعوان قوات الأمن الداخلي الذين لم يباشروا عملهم طيلة كامل الفترة اللازمة لاستحقاق العطلة السنوية بعطلة سنوية للاستراحة خالصة الأجر تحتسب كالآتي :

3،75 يوم عطلة عن كل شهر عملا فعليا.

0،75 يوم عطلة عن كل ستة (06) أيام عملا فعليا بالنسبة إلى فترات العمل التي تقل عن شهر.

ويمكن لوزير الداخلية أن يقرر لأسباب تحتمها ضرورة العمل تأجيل العطلة السنوية وذلك لسنة واحدة تلي مباشرة سنة استحقاق العطلة.

الفصل 32 (جديد) – يمكن لعون قوات الأمن الداخلي أن يمنح بطلب منه عطلا استثنائية مع الاحتفاظ بكامل المرتب ودون أن تدخل في عطل الاستراحة والرخص:

1- للقيام بأحد الواجبات التي يفرضها القانون وفي حدود المدة اللازمة.

2- لأداء مناسك الحج، ولا يمكن أن تمنح هذه العطلة الاستثنائية إلا لمدة شهر على أقصى تقدير طيلة موسم الحج ولمرة واحدة خلال الحياة المهنية لعون قوات الأمن الداخلي.

3- للقيام بواجبات عائلية ملحة وفي حدود ستة (06) أيام في السنة.

4- بمناسبة كل ولادة لعون قوات الأمن الداخلي ومدة هذه العطلة يومان من أيام العمل تكون في أجل ينتهي بموفى عشرة أيام من تاريخ الولادة.

ولا تعطي ولادة توأمين أو توائم الحق إلا في عطلة واحدة من هذا الصنف.

5- بمناسبة استدعاء إلى مباريات رياضية دولية وذلك لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي المنتمين إلى الفرق الرياضية الوطنية وتمنح هذه العطلة بطلب من الوزير المكلف بالرياضة. وتقدر مدة هذه العطلة بعدد الأيام المذكورة بالاستدعاء يضاف إليها عند الاقتضاء آجال السفر اللازمة.

الفصل 34 (جديد) – يبت وزير الداخلية في المطالب والاقتراحات المتعلقة بالعطل أو الرخص من جميع الأنواع ويمكن له أن يأذن لأعوان قوات الأمن الداخلي المتمتعين بعطلة سنوية للاستراحة أو برخصة بقطع هذه العطلة أو الترخيص والعودة إلى العمل كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

الفصل 36 (جديد) – يمكن لوزير الداخلية منح العطل التالية :

1) عطل لأسباب صحية وتشتمل على :

– عطلة المرض العادي لمدة لا تتجاوز ستة (06) أشهر.

– عطلة المرض طويل الأمد الذي يستوجب المعالجة لآماد طويلة من أجل الإصابة بالأمراض المنصوص عليها بالفصل 40 من هذا القانون.

– عطلة الولادة.

– عطلة الأمومة.

– وراحة الرضاعة.

2) عطلة من أجل الانقطاع عن العمل بسبب الإحالة على التقاعد العادي ويمكن منح هذه العطلة لعون قوات الأمن الداخلي لمدة أقصاها ستة (06) أشهـــر بالنسبة إلـــى الأعوان المنتمين إلى الصنف “أ” وثلاثة (03) أشهر بالنسبة إلى بقية الأعوان مع التمتع بكامل المرتب.

3) عطلة بدون مرتب لمدة أقصاها ثلاثة (03) أشهر.

الفصل 37 (جديد) – يمكن منح عون قوات الأمن الداخلي عطلة للمرض العادي لمدة لا تتجاوز الستة (06) أشهر خالصة الأجر إذا ما اتضح أنه غير قادر تماما على القيام بمهامه بعد تقديمه مطلبا في ذلك يكون مصحوبا بشهادة طبية مسلمة أو مصادقا عليها من طبيب الإدارة تنص على المدة التي يكون فيها العون غير قادر على العمل وللإدارة الحق في القيام بتفقد عن طريق طبيب الإدارة.

كما يمكن للإدارة زيادة على هذا التفقد، ضبط كل إجراء من شأنه التحقق من أن العطلة الممنوحة للعون مستغلة خصيصا للمعالجة.

ولا يمكن للعون المتحصل على عطلة مرض مغادرة مقر عمله بدون استرخاص مسبق من آمر الوحدة التي ينتمي إليها إلا في الحالات الاستعجالية التي يجب عليه إثباتها.

الفصل 39 (جديد) – لا يمكن لعون قوات الأمن الداخلي الحصول على عطلة مرض عقب تمتعه بالعطلة السنوية للاستراحة أو برخصة إلا بإذن من لجنة السقوط.

غير انه يمكن أن تعقب العطلة السنوية للاستراحة عطلة المرض.

الفصل 41 (جديد) – تنتفع النساء من أعوان قوات الأمن الداخلي بعطلة ولادة مدتها شهران عند الإدلاء بشهادة طبية مع استحقاق كامل المرتب ويمكن الجمع بين هذه العطلة والعطلة السنوية للاستراحة.

وفي نهاية عطلة الولادة يمكن أن تمنح عون قوات الأمن الداخلي بطلب منها عطلة أمومة لمدة لا تتجاوز أربعة (04) أشهر مع استحقاق نصف المرتب.

كما يحق لعون قوات الأمن الداخلي التمتع بطلب منها براحة رضاعة مدتها ساعة واحدة في بداية حصة العمل أو في نهايتها شريطة أن لا تقل حصة العمل عن أربع ساعات.

وإذا كان العمل موزعا على حصتين تمنح للمعنية بالأمر راحتان مدة كل واحدة منهما ساعة واحدة وذلك في بداية كل حصة أو في نهايتها شريطة أن تكون المدة الجملية للعمل مساوية لسبع ساعات على الأقل في اليوم.

وتمنح راحة الرضاعة لمدة أقصاها ستة أشهر ابتداء من تاريخ نهاية عطلة الولادة.

الفصل 50 (جديد) – يرجع حق التأديب إلى وزير الداخلية الذي يمكن له أن يفوض للإطارات السامية بالوزارة سلطته التأديبية أو إمضاءه حسب شروط يتم ضبطها بأمر.

وتشتمل العقوبات التأديبية التي يمكن أن تتخذ ضد أعوان قوات الأمن الداخلي على ما يلي :

‌أ. عقوبات من الدرجة الأولى وهي الإنذار والتوبيخ والإيقاف البسيط والإيقاف الشديد والنقلة الوجوبية وتحدد مدة الإيقاف البسيط والإيقاف الشديد بأمر.

‌ب. عقوبات من الدرجة الثانية وهي الحط بدرجة أو درجتين ولو انجر عن هذا الحط الانخفاض في الرتبة والحط من الرتبة، والحذف من قائمة الكفاءة، والرفت المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة (06) أشهر مع الحرمان من المرتب، والعزل بدون توقيف الحق في جراية التقاعد.

وتتخذ العقوبات من الدرجة الأولى بناء على قرار معلل ودون استشارة مجلس الشرف الخاص بالسلك، أما العقوبات من الدرجة الثانية فإنه لا يمكن اتخاذها إلا بعد استشارة هذا المجلس.

وتتخذ العقوبات التأديبية حسب الإجراءات التي يضبطها هذا القانون والأمر الضابط للنظام الأساسي الخاص بكل سلك.

ويحال عون قوات الأمن الداخلي على مجلس الشرف بمقتضى تقرير كتابي صادر عن السلطة التي لها حق التأديب أو عن الإطارات السامية بالوزارة التي لها تفويض لممارسة السلطة التأديبية أو لإمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف.

ويبين تقرير الإحالة على مجلس الشرف بصفة واضحة الأفعال المنسوبة إلى العون وعند الاقتضاء الظروف التي ارتكبت فيها.

وتتخذ العقوبات بقرار معلل من السلطة التي لها حق التأديب، أو الإطار السامي الذي أسند له تفويض لممارسة السلطة التأديبية أو لإمضاء العقوبات التأديبية، غير أن عقوبتي الحط من الرتبة والعزل لا تتخذان إلا من قبل السلطة التي لها حق التأديب دون سواها.

الفصل 57 (الفقرة الرابعة جديدة) – يوضع الأعوان المعينون للقيام بمهام لدى الحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية تحت تصرف وزارة الشؤون الخارجية.

وبالنسبة إلى الأعوان المعينين للقيام بمهام لدى إدارة بلد أجنبي يمكن وفق ما تقتضيه الضرورة وضعهم إما تحت تصرف وزارة الشؤون الخارجية أو وكالة التعاون الفني أو إلحاقهم مباشرة لدى إدارة البلد الأجنبي وفي هذه الحالة تنطبق عليهم فيما يتعلق بالتغطية الاجتماعية الأحكام المنطبقة على الأعوان العاملين في نطاق التعاون الفني.

وفي كل الحالات يبقى الأعوان مرتبطين بسلكهم.

الفصل 64 (جديد) – لا يمكن أن يستجاب لطلب عون قوات الأمن الداخلي في إحالته على عدم المباشرة إلا :

1) لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة من أجل حادث أو مرض خطير أصاب قرينه أو أحد أصوله أو فروعه.

2) لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة للقيام بأبحاث أو دراسات تكتسي صبغة المصلحة العامة.

3) لمدة لا تتجاوز سنتين يمكن تجديدها مرتين لتمكين المرأة المنتمية لقوات الأمن الداخلي من القيام بتربية طفل أو عدة أطفال لم يبلغوا السادسة من عمرهم أو مصابين بعاهات تتطلب عناية مستمرة.

الفصل 65 (الفقرة الثانية جديدة) – يجب على عون قوات الأمن الداخلي الذي وضع بطلب منه في حالة عدم المباشرة أن يطلب إرجاعه إلى الوظيفة شهرين على الأقل قبل انتهاء مدة الإحالة على عدم المباشرة بواسطة رسالة مضمونة الوصول.

وعند انتهاء مدة الإحالة على عدم المباشر يحق لهذا العون أن يرجع إلى سلكه الأصلي ولو بصفة زائدة ويتم استنفاد هذه الزيادة عند حدوث أول شغور في السلك الذي ينتمي إليه المعني بالأمر.

وإذا لم يطلب العون إرجاعه إلى الوظيفة في الأجل المذكور أعلاه، فإنه يعتبر قد قطع كل صلة بقوات الأمن الداخلي.

الفصل 68 (الفقرة الأخيرة جديدة) – ويعاد ترتيب العون الذي تم تحويله من سلك إلى سلك آخر حسب ضرورة العمل أو بطلب منه برتبة ودرجة مساويتين لرتبته ودرجته في سلكه الأصلي.

الفصل 76 (جديد) – تمنح لأعوان قوات الأمن الداخلي الذين يمتازون بالشجاعة والإخلاص للصالح العام مكافآت الامتياز التالية :

– معلقة شرف.

– شهادة رضا.

– رسالة تشجيع.

– رسالة استحسان.

وتضبط الأنظمة الأساسية الخاصة بكل سلك السلطة التي لها حق منح مكافآت الامتياز كما تحدد الامتيازات المنجرة عن كل مكافأة.

الفصل 2 – تضاف إلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي الفصول 24 (مكرر) و25 (مكرر) و25 (ثالثا) و25 (رابعا) و64 (مكرر) و76 (مكرر) و76 (ثالثا) كما يلي :

الفصل 24 (مكرر) – عون قوات الأمن الداخلي المتربص هو العون الذي ينتدب ليشغل خطة دائمة بإطارات السلك الذي يرجع إليه بالنظر ويقوم بتربص قبل ترسيمه حسب الشروط المنصوص عليها بالنظام الأساسي الخاص المنطبق عليه ويضبط النظام الأساسي الخاص بكل سلك شروط التربص والترسيم.

وتحدد مدة التربص بسنتين غير أن هذه المدة تحدد بسنة واحدة بالنسبة إلى المتخرجين من مدرسة تكوين محدثة أو مصادق عليها وكذلك بالنسبة إلى الذين قضوا على الأقل سنتين في الخدمة المدنية الفعلية بصفة وقتيين أو متعاقدين.

وبانتهاء مدة التربص يتم إما ترسيم العون المتربص أو تمديد تربصه لمدة سنة على الأكثر وإما إرجاعه إلى رتبته الأصلية ويعتبر كأنه لم يغادرها قط وإما رفته.

ويمكن لوزير الداخلية في كل وقت وبدون سابق إعلام وبناء على اقتراح معلل من المدير العام للسلك الذي ينتمي إليه العون تقرير إعفاء كل متربص أصبح سلوكه أو عمله غير مرضي.

الفصل 25 (مكرر) – يكون التدرج من الدرجة إلى الدرجة الموالية مباشرة. مع مراعاة أحكام الفصول 25 (رابعا) و42 و50 (جديد) و61 و76 (جديد) و76 (مكرر) من هذا القانون، يتم التدرج بصفة آلية حسب المدة المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة بكل سلك من أسلاك قوات الأمن الداخلي.

الفصل 25 (ثالثا) – يرتب عون قوات الأمن الداخلي المنتفع بترقية في درجة توافق المرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كان يتقاضاه في وضعيته القديمة.

غير أنه لا يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية عن الامتياز الذي كان سيحصل عليه عون قوات الأمن الداخلي من تدرج عادي ضمن وضعيته القديمة.

الفصل 25 (رابعا) – يمكن أن تمنح مكافأة استثنائية لأعوان قوات الأمن الداخلي الخاضعين لهذا القانون.

ويمكن أن تسند المكافأة الاستثنائية في شكل ترقية إلى رتبة أعلى أو تدرج بدرجة أو عدة درجات أو في شكل منحة جملية تحدد حسب الحالة لأعوان قوات الأمن الداخلي الذين :

– أنجزوا طريقة عمل ترتب عنها تحسن في نوعية الخدمات الإدارية والمهنية.

– أو قاموا بعمل جنب الإدارة أضرارا فادحة.

– أو تميزوا بدرجة عالية من الإتقان في أداء مهامهم.

وتسند هذه المكافأة الاستثنائية مباشرة من قبل رئيس الجمهورية أو باقتراح من وزير الداخلية بناء على تقرير معلل وبعد أخذ رأي مجلس الشرف للسلك.

وبالإضافة إلى ذلك يمكن لوزير الداخلية بناء على تقرير معلل أن يمنح مكافأة استثنائية في شكل ترقية إلى رتبة أعلى أو تدرج بدرجة أو عدة درجات لأعوان قوات الأمن الداخلي الذين :

– يتميزون بشجاعتهم وإخلاصهم للصالح العام.

– أو يصابون بجروح خطيرة أو يتوفاهم الأجل أثناء مباشرتهم لوظيفتهم.

الفصل 64 (مكرر) – يمكن إحالة عون قوات الأمن الداخلي بطلب منه بقرار من الوزير الأول على عدم المباشرة الخاصة ولمدة سنة قابلة للتجديد كلما اقتضت الحاجة ذلك وعندما يكون قرينه الموظف قد نقل للعمل داخل تراب الجمهورية أو دعي للعمل بالخارج. وفي وضعية عدم المباشرة الخاصة يفقد عون قوات الأمن الداخلي التمتع بالمرتب ويحتفظ بحقوقه في التدرج والترقية والتقاعد.

الفصل 76(مكرر) – يمنح وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي للأعوان وفق الشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرخ في أول ديسمبر 1997 المتعلق بإصدار مجلة الأوسمة المنقح بالقانون عدد 31 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998.

ويحدد النظام الأساسي الخاص بكل سلك من أسلاك قوات الأمن الداخلي الامتيازات المنجرة عن منح هذا الوسام.

الفصل 76 (ثالثا) – يمكن أن تسند بأمر لعون قوات الأمن الداخلي الذي انقطع نهائيا عن مباشرة مهامه والذي قضى خمسة وعشرين عاما على الأقل في الخدمة المدنية الفعلية الصفة الشرفية في الرتبة أو الوظيفة التي كان يشغلها قبل انقطاعه عن مهامه، وبنفس شرط الأقدمية في الخدمة يمكن أن تمنح الصفة الشرفية للعون الذي قد ينفصل عن الانتماء إلى سلك معين دون أن يغادر الإدارة نهائيا.

وبصفة استثنائية يمكن أن تمنح للعون الصفة الشرفية في الرتبة أو الوظيفة الموالية مباشرة.

ويحرم من الانتفاع بالصفة الشرفية العون الذي وقع عزله أو إعفاؤه لقصوره المهني أو بموجب عقوبة تأديبية.

الفصل 3 ـ تعوض تسمية الباب الرابع من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي بما يلي :

الباب الرابع – في العطل

الفصل 4 ـ تعوض تسمية العنوان الخامس من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي بما يلي :

العنوان الخامس – في مكافآت الامتياز والأوسمة والصفة الشرفية

الفصل 5 ـ تطلق على المجلس الأعلى للشرطة الوطنية والمجلس الأعلى للسجون والإصلاح المنصوص عليهما بالفصول 8 و25 و35 و50 و52 و65 و71 و72 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 اوت 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي على التوالي التسمية التالية : مجلس الشرف للشرطة الوطنية ومجلس الشرف للسجون والإصلاح.

الفصل 6 ـ يمارس وزير الداخلية صلاحياته المنصوص عليها بالقانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، مع مراعاة أحكام الفصل 10 من القانون عدد 60 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1988.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 13 جوان 2000.

صنف النص:قانون
عدد النص:58
تاريخ النص:2000-06-13
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:48
تاريخ الرائد الرسمي:2000-06-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1457 - 1460

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.