احدث القوانين

>

1. حالة الأجانب بالبلاد التونسية

قانون عدد 58 لسنة 1999 مؤرخ في 29 جوان 1999 يتعلّق بإصدار مجلة الطيران المدني: الفصول 148 و149

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – تصدر بمقتضى هذا القانون ” مجلة الطيران المدني “.

الفصل 2 – تدخل أحكام مجلة الطيران المدني حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 3 – تلغى ابتداء من تاريخ دخول هذه المجلة حيز التنفيذ جميع الأحكام السابقة والمخالفة لها وخاصة:

– الأمر المؤرخ في 8 فيفري 1935 المتعلق بالملاحة الجوية.

– القانون عدد 76 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959 المتعلق بالملاحة الجوية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 29 جوان 1999.

مجلة الطيران المدني

العنوان الثامن – أحكام جزائية

الفصل 148 – تسلط العقوبات المقررة بالفصل 145 من هذه المجلة على:

  1. كل مستغل طائرة لم يستظهر عند طلب السلطات المختصة بكنش الطريق ودفاتر الطائرة طيلة المدة المستوجبة للمحافظة على هذه الوثائق.
  2. كل مالك يقوم بتسجيل طائرته بالخارج دون الحصول على شهادة في التشطيب.
  3. كل من وضع او عمل على وضع لطائرة خاصة العلامات المميزة المخصصة لطائرات الدولة.
  4. كل شخص ينظم او يشارك دون ترخيص في عروض او استعراضات تشتمل على تحركات طائرات او تمارين بهلوانية او نزول بالمظلات.
  5. كل من وجد على متن طائرة دون ان يتمكن من تبرير وجوده بواسطة سند نقل قانوني او موافقة المستغل او قائد الطائرة.
  6. كل من يخالف او يرفض الإمتثال للأوامر الصادرة عن قائد الطائرة او عن نائبه للحفاظ على سلامة الطائرة او سلامة الركاب.
  7. كل من وجد على متن الطائرة بحالة سكر.
  8. كل من خالف أحكام الفصول 90 و91 و92 و94 و99 و101 و104 و105 من هذه المجلة بقطع النظر عن العقوبات المقررة في قوانين أخرى.

يجب على المخالف ان يزيل الأشياء الموظف عليها حق ارتفاق وان يضع العلامات المنصوص عليها بالفصل 105 من هذه المجلة وفي صورة عدم القيام بالأشغال في الآجال المحددة من قبل المحكمة المختصة فان المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطيران المدني تنجز الأشغال المعنية على نفقته

ويعاقب بالسجن لمدة سنتين كل من ينقل دون رخصة بواسطة طائرة او يحمل على متنها متفجرات او أسلحة او ذخائر حربية أو مراسلات او رسائل بريدية أو الحمام المسافر أو أي أشياء او مواد أخرى يحجر نقلها بطريق الجو بمقتضى التراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 149 – تسلط العقوبات المنصوص عليها بالفصل 147 من هذه المجلة على:

  1. كل من يحمل على متن طائرة جهاز تصوير او جهاز سينمائي يحجر نقله او إستعماله.
  2. كل من يقوم بالتسلل الى المطار او بالجولان به او بأي منطقة منه لم تفتح للعموم، او يتعمد دون ترخيص استعمال المطار لغايات لم يكن معدا لها.

وتسلط العقوبات المنصوص عليها بالفصل 145 من هذه المجلة اذا وقع القيام بهذه الأفعال بأحد الأمور التالية:

‌أ. بإستعمال التسور او الخلع او مفاتيح مزيفة.

‌ب. بنية الإختلاس.

‌ج. بقصد الإساءة.

‌د. بإستعمال العنف او التهديد.

صنف النص:قانون
عدد النص:58
تاريخ النص:1999-06-29
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:54
تاريخ الرائد الرسمي:1999-07-06

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.