احدث القوانين

>

2. ميزانية الجماعات المحلية

قانون عدد 56 لسنة 2001 مؤرخ في 22 ماي 2001 يتعلق بضبط اعتماد البداية لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

فصل وحيد – يضبط اعتمـــاد البدايــــة لصنـــدوق القـــروض ومساعدة الجماعـات المحلية بستة وثمانين مليونا ومائة وواحد وستين ألفا وثلاثــة وخمسيــــن دينـــارا وخمسمائــــة وواحــــد وعشريــــن مليمــــا (86.161.053,521 د).

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 22 ماي 2001.

صنف النص:قانون
عدد النص:56
تاريخ النص:2001-05-22
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:42
تاريخ الرائد الرسمي:2001-05-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1200 - 1200

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.