احدث القوانين

>

2. ميزانية الجماعات المحلية

قانون عدد 54 لسنة 2013 مؤرخ في 30 ديسمبر 2013 يتعلق بقانون المالية لسنة 2014: ترشيد مقاييس توزيع المال المشترك للجماعات المحلية (الفصل 12)

باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

(…)

الفصل 12 –

  1. تعوّض نسبتا 41% و4% الواردتان على التوالي بالمطة الثالثة وبالمطة الرابعة من الفقرة الثالثة من الفصل 3 من القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة على التوالي بنسبتي 37% و8%.
  2. تنقّح أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 3 من القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة كما يلي :

يوزع المدخر البالغ 18 % من محصول المال المشترك على النحو التالي:

  • لحد 24 % لبلدية تونس،
  • لحد 3 % للمجلس الجهوي بتونس،
  • لحد 30 % للبلديات مراكز الولايات،
  • لحد 27 % لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية،
  • لحد 16 % لمتطلبات سلطة الإشراف المركزية في مجال تلبية الحاجيات الخصوصية والطارئة للجماعات المحلية.

ويمكن تخصيص جزء من المدخر وإضافته إلى المناب الراجع للبلديات المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى أمر.

تونس في 30 ديسمبر 2013.

صنف النص:قانون
عدد النص:54
تاريخ النص:2013-12-30
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:105
تاريخ الرائد الرسمي:2013-12-31

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.