احدث القوانين

>

ب. التعويض

قانون عدد 54 لسنة 2013 مؤرخ في 30 ديسمبر 2013 يتعلق بقانون المالية لسنة 2014: إحداث صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد (الفصل 93)

إحداث صندوق الكرامة ورد الإعتبار لضحايا الإستبداد

الفصل 93 – أحدث حساب خاص يطلق عليه إسم “صندوق الكرامة ورد الإعتبار لضحايا الإستبداد ” يتولى المساهمة في التعويض لضحايا الإستبداد في إطار العدالة الإنتقالية.

تضبط طرق تنظيم الصندوق وتسييره وتمويله بأمر.


ضبط تاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 2014

مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبّق أحكام هذا القانون ابتداء من غرّة جانفي 2014.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.


تونس في 30 ديسمبر 2013.

صنف النص:قانون
عدد النص:54
تاريخ النص:2013-12-30
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:105
تاريخ الرائد الرسمي:2013-12-31

النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.