باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس النواب،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
الفصل الأول – أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي أطلق عليها “ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية” وهي خاضعة لإشراف وزير الداخلية.
يعتبر الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير وهو خاضع لأحكام هذا القانون التجاري ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون.
ويكون مقره بتونس.
الفصل 2 – تتمثل مهمة ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية في القيام لفائدة الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية.
وفي سبيل ذلك يمكن للديوان أن يشتري كل الأشياء المنقولة والعقارية وان يقوم بالبناء وان يعقد الصفقات بعد الإشهار أو بالتراضي وان يتسوغ أو يسوغ للغير وان يقوم بجميع أشغال الصيانة وان يفوت ولو منح أجال للدفع.
ويمكن للديوان تحقيقا لنفس الغرض التحصيل على قروض بضمان الدولة عند الاقتضاء قصد بناء العقارات أو شرائها كما يمكن له رهن تلك العقارات لضمان القروض التي يقترضها قصد بنائها أو شرائها.
ويمكن أن تشمل المساكن المبينة أعلاه المحلات ذات الاستعمال المشترك بين المتساكنين كبيوت للغسيل ومستودعات للسيارات وحمامات وأدوا ش وحدائق أطفال وملاعب للرياضة البدنية وأجنة ونواد إلى غير ذلك كما يمكن بصفة استثنائية إلحاق دكاكين تجارية إلى تلك المساكن.
الفصل 3 – تخصص الدولة على وجه الملكية الشاملة لفائدة الديوان جميع الأملاك العقارية والأراضي والمساكن المبنية أو التي هي بصدد البناء ما تم منها شراؤه أو دفع ثمنه أو صدر الإذن في طلبه من طرف وزارتي الداخلية والتخطيط والمالية وكان مخصصا لمشروع المساكن لموظفي وزارة الداخلية ما عدا المساكن الوظيفية.
وهذه المكاسب التي يكون منها راس المال الأصلي للديوان يقع حصرها ووصف ما تحتويه وكذلك تقدير قيمتها من طرف لجنة يعين أعضاءها وزيرا الداخلية والتخطيط والمالية.
كما ينتفع الديوان علاوة على ذلك بمبالغ الاكرية التي تكون مستحقة في يوم صدور هذا القانون.
الفصل 4 – تتمتع الديون الراجعة للديوان عند استخلاصها بالامتياز العام المعترف به للخزينة.
يقع استخلاص ديون الديوان من أي نوع كانت بواسطة بطاقات إلزام عملا بالأحكام التشريعية المعمول بها ويحرر هذه البطاقات المدير العام للديوان بعد موافقة وزير الداخلية وتحلي بالصيغة التنفيذية من طرف وزير التخطيط والمالية.
الفصل 5 – يضبط التنظيم الإداري والمالي للديون وقواعد سيره وإشراف الدولة عليه بأمر.
الفصل 6 – في صورة حل ديوان مساكن الإطارات النشيطة لوزارة الداخلية ترجع مكاسبه إلى الدولة وهي تقوم بتنفيذ الالتزامات التي تعهد بها الديوان.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.