احدث القوانين

>

I. التنظيــم

قانون عدد 45 لسنة 2019 مؤرخ في 7 ماي 2019 يتعلق بإحداث تعاونية أعوان مجلس نواب الشعب

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – تحدث بمقتضى هذا القانون تعاونية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم “تعاونية أعوان مجلس نواب الشعب” وتوضع تحت إشراف رئيس مجلس نواب الشعب ويكون مقرها بتونس العاصمة.

وتخضع التعاونية لأحكام الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 2 – ينخرط الأعوان المباشرون بمجلس نواب الشعب في التعاونية وجوبا، ويتم حجز معاليم الانخراط من أجورهم، على أن تتولى إدارة المجلس دفع المبالغ المحجوزة للتعاونية.

كما يمكن أن ينخرط بالتعاونية الأعوان المحالون على التقاعد، شريطة أن يتولوا دفع معاليم انخراطهم وأن لا يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى تقدم نفس الخدمات.

لا يخول للمنخرط استرجاع معاليم الانخراط المدفوعة.

الفصل 3 – تهدف التعاونية إلى القيام بكل عمل احتياطي تكميلي، على أساس التعاون والتضامن، لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأراملهم وأصولهم الذين هم في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم نفقتهم غير المنخرطين في نظام مماثل، كما تتولى القيام لفائدتهم بكل عمل يرمي إلى النهوض بالجوانب الاجتماعية والثقافية والترفيهية، ولهذا الغرض تتولى التعاونية خاصة:

– تسديد مصاريف العلاج الطبي والآلات الطبية والعمليات الجراحية والإقامة بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة ومصاريف الولادة والدفن وذلك بصفة تكميلية للنظام القاعدي المنصوص عليه بالتشريع الجاري به العمل أو أي نظام حيطة آخر.

– أفريل 2019.

– إرجاع أو تسديد كل أو بعض المصاريف المدرسية على غرار مصاريف الإقامة بالمبيت والأدوات المدرسية ومصاريف مشاركة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في المصائف والرحلات وغيرها.

– منح مساعدات مالية عند وفاة المنخرط لفائدة قرينه وأبنائه ولفائدة أبويه إن كان المنخرط المتوفى أعزب.

– تأمين خدمات وأنشطة رعاية أبناء المنخرطين.

– تنظيم تظاهرات ثقافية ورياضية وترفيهية بصفة عامة.

– منح المنخرطين قروضا تحدد شروط منحها وأسقفها بالتنظيم الإداري والمالي للتعاونية.

الفصل 4 – ينص النظام الداخلي للتعاونية خاصة على ما يلي:

– ضبط حقوق وواجبات المنخرطين.

– إجراءات انخراط الأعوان المتقاعدين في التعاونية.

– تحديد معاليم الانخراط حسب مستوى تأجير المنخرط.

– ضبط حالات منح المساعدات المالية بعنوان التضامن الاجتماعي لفائدة المنخرطين أو منحهم قروضا.

– فقدان العضوية.

– المؤاخذة في صورة الإخلال بواجبات العضوية.

الفصل 5 يدير التعاونية مجلس إدارة يتكون من (6) ست أعضاء موزعين على النحو التالي:

– أربعة أعضاء منتخبين.

– عضوين اثنين يعينهم رئيس مجلس نواب الشعب.

ويتم الانتخاب والتعيين لعضوية مجلس الإدارة لمدة سنتين.

ويشترط لعضوية مجلس الإدارة أن يكون العون مترسما ومباشرا بمجلس نواب الشعب ومنخرطا بالتعاونية منذ سنتين على الأقل.

ويتم الانتخاب أثناء جلسة عامة من طرف المنخرطين الخالصين في اشتراكاتهم وذلك باعتماد نظام الاقتراع السري على الأفراد في دورة واحدة. يفوز المترشحون الأربعة الأوائل حسب الترتيب التفاضلي لعدد الأصوات المصرح بها لكل مترشح. وفي صورة حصول عدد من المترشحين على نفس عدد الأصوات، يقع ترتيبهم تفاضليا باعتماد قاعدة الأصغر سنا.

تسدد الشغورات في مجلس الإدارة الناجمة عن إعفاء أو استقالة أو وفاة أو عجز دائم اعتمادا على الترتيب التفاضلي لعدد الأصوات المصرح بها لكل مترشح لآخر جلسة عامة انتخابية.

وينظم التنظيم الإداري والمالي للتعاونية إجراءات معاينة الشغورات وسدها والإعفاء.

الفصل 6 – ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه وخلال أول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس وأمين مال ومساعدا له.

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما تقتضي الحاجة ذلك أو بطلب من ثلث أعضائه. وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا. ويشترط لصحة المداولات حضور أغلبية أعضاء المجلس على الأقل. ويمكن لرئيس مجلس الإدارة دعوة أي شخص آخر مؤهل في ميدان التأمين التعاوني لحضور اجتماعات المجلس لإبداء الرأي.

الفصل 7 – تتكون موارد التعاونية من :

– معاليم الانخراطات.

– المنح التي تدفعها الدولة عند الاقتضاء.

– المداخيل المتأتية من أملاك ومكاسب التعاونية.

– الهبات والتبرعات.

– مداخيل الأنشطة المختلفة للتعاونية.

الفصل 8 – لا تهدف التعاونية إلى تحقيق أرباح، ولا توزع أرباحا على منخرطيها، وفي صورة حلها ترجع ممتلكاتها وأموالها إلى الدولة.

الفصل 9 – بصفة استثنائية، يدعو رئيس مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من دخول هذا القانون حيز النفاذ كافة الأعوان المباشرين بمجلس نواب الشعب إلى جلسة عامة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفق أحكام الفصل 5 من هذا القانون. ولا يعتمد شرط أقدمية الانخراط خلال هذه الانتخابات.

يكلف رئيس مجلس نواب الشعب هيئة وقتية لإعداد وتنظيم هذه الانتخابات بما في ذلك قبول وفرز الترشحات وإعلان النتائج.

يتولى مجلس الإدارة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتخابه وضع مشروع النظام الداخلي للتعاونية ومشروع التنظيم الإداري والمالي للتعاونية وقواعد تسييرها يتم إمضاؤهما بقرار صادر عن رئيس مجلس نواب الشعب وذلك بعد عرضهما على مصادقة الجلسة العامة بأغلبية الحاضرين على أن لا يقل عددهم عن ثلث الأعوان المباشرين بمجلس نواب الشعب وفي صورة عدم توفر النصاب في الاجتماع الأول تدعى الجلسة العامة لاجتماع ثان وتنعقد صحيحة بمن حضر. ويتولى الدعوة للجلسة العامة مجلس الإدارة المنتخب.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 7 ماي 2019.

صنف النص:قانون
عدد النص:45
تاريخ النص:2019-05-07
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:44
تاريخ الرائد الرسمي:2019-05-31

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.