احدث القوانين

>

ب. تنظيــم رئــاسة الجمهورية

قانون عدد 38 لسنة 2015 مؤرخ في 22 سبتمبر 2015 يتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول – يتمتع رئيس الجمهورية بعد انتهاء مهامه بجراية عمرية وبالامتيازات الآتية :

  1. جراية عمرية تعادل المنحة الجملية الشهرية المخولة لرئيس الجمهورية المباشر،
  2. منحة سكن في حدود 3.000د شهريا ويتم الترفيع في مقدار هذه المنحة كل ثلاث سنوات بنسبة تساوي خمسة في المائة (5%)،
  3. سيارة (من 10 إلى 16 خيول)
  4. سائق،
  5. 500 لتر من الوقود شهريا،
  6. عون خدمات،
  7. العناية الصحية اللازمة بالنسبة إليه وإلى قرينه وأبنائه القصر. ويعهد إلى المستشفيات العسكرية تأمين هذه العناية ولها في حال تعذر عليها ذلك أن تعهد بها إلى مصحات خاصة بتونس أو مؤسسات صحية بالخارج. وتتكفل الدولة كليا بمصاريف العلاج والتداوي.
  8. الحماية الأمنية داخل تراب الجمهورية التونسية بالنسبة إليه وإلى قرينه وأبنائه القصر وتؤمن الحماية المذكورة الوزارة المكلفة بالإشراف على الأمن الداخلي. ويعهد للممثليات الدبلوماسية والقنصلية للجمهورية التونسية بالخارج تيسير ظروف إقامة رئيس الجمهورية المنتهية مهامه وقرينه وأبنائه القصر أثناء تنقلاتهم بالخارج وذلك بناء على طلب كتابي يوجه من المعني بالأمر إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من التاريخ المحدد لمغادرة تراب الجمهورية التونسية.

الفصل 2 – ينتهي التمتع بالجراية العمرية وبالامتيازات المنصوص عليها بالمطات من 2 إلى 6 من الفصل الأول من هذا القانون بالنسبة إلى رؤساء الجمهورية المنتهية مهامهم في صورة تعيينهم أو انتخابهم للقيام بمهام عمومية أو في صورة ممارستهم لنشاط مهني بمقابل يشكل دخلا قارا.

الفصل 3 – عند وفاة رئيس الجمهورية ينتفع قرينه الباقي على قيد الحياة وأبناؤه بجرايات الأرامل والأيتام. وتحتسب الجرايات المذكورة على أساس الجراية العمرية المخولة لرئيس الجمهورية المنتهية مهامه ووفق النسب والشروط المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي. ويواصلون الانتفاع بالعناية الصحية المشار إليها بالفصل الأول من هذا القانون.

الفصل 4 – يستثنى من الانتفاع بأحكام هذا القانون كل رئيس جمهورية يصدر في شأنه حكم بات قاض بإدانته من أجل الخيانة العظمى أو التعذيب أو جريمة ضد الإنسانية أو اختلاس أموال عمومية أو تدليس أو تخلى عن مهامه بغير الصيغ القانونية.

الفصل 5 – تحمل المصاريف المتعلقة بالجرايات والامتيازات المنصوص عليها بهذا القانون على اعتمادات الوزارة المكلفة بالمالية.

الفصل 6 – تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا القانون وخاصة القانون عدد 88 لسنة 2005 المؤرخ في 27 سبتمبر 2005 والمتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 22 سبتمبر 2015.

صنف النص:قانون
عدد النص:38
تاريخ النص:2015-09-22
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:79
تاريخ الرائد الرسمي:2015-10-02

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.