احدث القوانين

>

أ. الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

قانون عدد 37 لسنة 2008 مؤرخ في 16جوان 2008 يتعلق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية هيئة وطنية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وترسيخ قيمها ونشر ثقافتها والإسهام في ضمان ممارستها.

يكون مقر الهيئة بتونس العاصمة ويمكنها إنشاء فروع داخل الجمهورية التونسية.

الفصل 2 – تساعد الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية رئيس الجمهورية على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وذلك بـ:

– إبداء الرأي فيما يستشيرها فيه مع إمكانية التعهد التلقائي بأية مسألة تتعلق بدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، ولفت الانتباه إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان،

– تقديم الاقتراحات لرئيس الجمهورية الكفيلة بدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي بما في ذلك تلك التي تتعلق بضمان مطابقة التشريع والممارسات لمقتضيات الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ملائمتها له،

– القيام بأية مهمة يعهد بها إليها رئيس الجمهورية في هذا المجال،

– قبول العرائض والشكايات حول المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والنظر فيها والاستماع عند الاقتضاء إلى أصحابها وإحالتها إلى أية سلطة أخرى مختصة للتعهد وإعلام أصحاب العرائض والشكايات بسبل الانتصاف المتاحة لهم وترفع تقارير في شأنها إلى رئيس الجمهورية.

الفصل 3 – تقوم الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية أيضا بـ:

– إنجاز البحوث والدراسات في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

– المساهمة في إعداد مشاريع التقارير التي تقدمها تونس لهيئات ولجان الأمم المتحدة وكذلك إلى الهيئات والمؤسسات الإقليمية وإبداء الرأي في هذا الشأن،

– متابعة الملاحظات والتوصيات الصادرة عن هيئات ولجان الأمم المتحدة وعن الهيئات والمؤسسات الإقليمية لدى مناقشة تقارير تونس التي يتم رفعها لها وتقديم مقترحات للاستفادة منها،

– المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وذلك عبر تنظيم الندوات الجهوية والوطنية والدولية وتوزيع المطبوعات وتقديم المحاضرات حول المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،

– المساهمة في إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتربية على حقوق الإنسان والمشاركة في تنفيذ الخطط الوطنية ذات الصلة،

– العمل على دعم وتطوير مكاسب تونس وإنجازاتها في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

الفصل 4 – تتولى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية أيضا:

– التعاون، في حدود مهامها مع مؤسسات الأمم المتحدة ذات الاختصاص والمؤسسات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى،

– التعاون مع لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والإسهام الناجع في أعمالها وكذلك مع سائر المجموعات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،

– المشاركة في الاجتماعات التي يتم تنظيمها من قبل المؤسسات الوطنية أو الدولية لحقوق الإنسان.

الفصل 5 – يقوم رئيس الهيئة العليا دون سابق إعلام، بزيارات إلى المؤسسات السجنية والإصلاحية ومراكز الإيقاف ومراكز إيواء أو ملاحظة الأطفال والهياكل الاجتماعية المهتمة بذوي الاحتياجات الخصوصية وذلك للتثبت من مدى تطبيق التشريع الوطني الخاص بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

يمكن لرئيس الهيئة الاستعانة في القيام بمهامه بعضوين منها في كل زيارة تفقد.

الفصل 6 – يقوم رئيس الهيئة العليا بتكليف خاص من رئيس الجمهورية بمهام بحث وتقصّي الحقائق حول المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويرفع تقارير بشأنها إلى رئيس الجمهورية.

الفصل 7 – تتركب الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من رئيس ومن الأعضاء الآتي ذكرهم:

‌أ- خمس عشرة شخصية وطنية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويمثلون مختلف التيارات الفكرية والجامعات والخبرات،

‌ب- ممثل عن مجلس النواب،

‌ج- ممثل عن مجلس المستشارين،

‌د- اثنا عشر ممثلا عن المنظمات غير الحكومية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان،

‌ه- ممثل عن كل وزارة من الوزارات المكلفة بالعدل وحقوق الإنسان والداخلية والشؤون الخارجية والتربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والصحة والثقافة والشباب والطفولة والمرأة والاتصال.

يتولّى ممثلو الوزارات مهمة التنسيق في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية بين الهيئة العليا والوزارات التي ينتمون إليها.

الفصل 8 – يعيّن رئيس الجمهورية رئيس الهيئة العليا وكافة أعضائها المذكورين بالفصل السابق لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك بموجب أمر.

ويتم تعيين الأعضاء المنتمين إلى الفئات “ب” و”ج” و”د” و”هـ” باقتراح من الجهات المعنية.

رئيس الهيئة العليا وكافة الأعضاء المذكورين بالفقرات “أ” و “ب” و “ج” و “د” لهم وحدهم حق التصويت.

يتولى رئيس الهيئة العليا تسييرها وهو الذي يمثلها لدى الغير وله جميع الصلاحيات في هذا الغرض وله أن يفوّض إمضاءه.

الفصل 9 – تصدر الهيئة العليا آراءها ومقترحاتها بالتوافق وعند التعذّر فبأغلبية أعضائها.

الفصل 10 – تضع الهيئة العليا قواعد تنظيمها وطرق تسييرها والتصرف فيها ونظامها الداخلي وتقع المصادقة عليها بأمر.

الفصل 11 – للهيئة العليا أن تقيم علاقات مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات والهيئات الناشطة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وفي مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة كافة أشكال التمييز والعنصرية وحماية الفئات الضعيفة وفي سائر المجالات الأخرى ذات الصلة.

الفصل 12 – تعد الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تقريرا سنويا يرفعه رئيسها إلى رئيس الجمهورية، كما تعد تقريرا وطنيا سنويا عن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية ينشر للعموم.

ويمكن للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية إصدار بلاغات حول نشاطاتها.

الفصل 13 – مع احترام التشريع الجاري به العمل وخاصة المتعلق منه بتنظيم دائرة المحاسبات تخضع حسابات الهيئة العليا إلى تدقيق سنوي يجريه مدقق حسابات يتم تعيينه طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ينسحب على الهيئة العليا النظام الجبائي الخاص بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وأحكام الفصل 37 من مجلة المحاسبة العمومية.

وتتكون ميزانية الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من:

– المنح المسندة من قبل الدولة،

– الهبات الممنوحة للهيئة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

– المداخيل الأخرى التي تسند للهيئة بمقتضى قانون أو نص ترتيبي.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 16 جوان 2008

صنف النص:قانون
عدد النص:37
تاريخ النص:2008-06-16
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:51
تاريخ الرائد الرسمي:2008-06-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1923 - 1924

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.