احدث القوانين

>

3. النظام الأساسي للفاعلين داخل المنظومة القضائية

قانون عدد 30 لسنة 2006 مؤرخ في 15 ماي 2006 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول – أضيف للباب الأول من القانون عدد 87 لسنة 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الفصل 2 مكرر على النحو التالي :

الفصل 2 مكرر – أحدث معهد أعلى للمحاماة يعدّ لهذه المهنة وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تشرف عليها وزارة العدل وحقوق الإنسان ووزارة التعليم العالي.

ويشتمل المعهد على مجلس علمي يترأسه مدير المعهد ويتكون على النحو التالي :

  • ممثلين اثنين عن كل من وزارة العدل وحقوق الإنسان ووزارة التعليم العالي والهيئة الوطنية للمحامين،
  • ستة ممثلين عن إطار التدريس بالمعهد موزعين كما يلي :
    • ممثلين اثنين عن المدرّسين بالمعهد من قضاة الرتبة الثالثة ينتخبهما زملاؤهما بالمعهد الذين لهم هذه الصفة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد،
    • ممثلين اثنين عن المدرّسين بالمعهد من المدرسين الباحثين التابعين للجامعات ينتخبهما زملاؤهما بالمعهد الذين لهم هذه الصفة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد،
    • ممثلين اثنين عن المدرسين بالمعهد من المحاميين لدى التعقيب ينتخبهما زملاؤهما بالمعهد الذين لهم هذه الصفة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويتم القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة عن طريق مناظرة تفتح للمتحصلين على الأستاذية في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية. وتدوم الدراسة بالمعهد سنتين.

ويتم القبول أيضا بالمعهد عن طريق مناظرة للمتحصلين على شهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية مع الأستاذية في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلهما من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية ويسجلون بالسنة الثانية.

ويمكن للمعهد أن ينظم دورات تكوينية اختيارية لاستكمال خبرة المحامين المباشرين.

ويضبط التنظيم الإداري والمالي للمعهد ونظام الدراسة والتكوين به بأمر.

الفصل 2 – ألغيت أحكام الفقرة الأولى خامسا (5) من الفصل 3 وأحكام الفقرة الأولى من الفصل 9 والفقرة ثالثا من الفصل 13 من القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة وعوضت بما يلي :

الفصل 3 الفقرة خامسا (5) (جديدة) – متحصلا على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة مسلمة من المعهد الأعلى للمحاماة ويعفى منها، مع احترام مقتضيات الفصل 81 من هذا القانون، المتحصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية والذي له رتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر في القانون.

الفصل 9 الفقرة الأولى (جديدة) تدوم مدة التمرين عاما واحدا يمكن التمديد فيها طبق ما هو مبين بالفصل 14 من هذا القانون.

الفصل 13 الفقرة الأولى ثالثا (جديدة) – المشاركة بإلقاء محاضرة على الأقل والحضور في ما لا يقل عن عشر محاضرات تمرين.

الفصل 3 – ألغيت أحكام الفقرة الأولى رابعا من الفصل 3 من القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

الفصل 4 – مع مراعاة شروط الترسيم الواردة بالفصل 3 من القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة يحتفظ بحق الترسيم مباشرة بجدول المحامين المتحصلون على الشهادة التونسية للكفاءة لمهنة المحاماة كما يحتفظ بهذا الحق كل من يتحصل في أجل أقصاه أربع سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ على شهادة الدكتوراه أو الدراسات المعمقة أو الماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية مع الأستاذية في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية على أن يتقدم بمطلب ترسيمه في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ حصوله على شهادته العلمية.

ويخضع المحامون المرسّمون طبق أحكام الفقرة السابقة لمدة تمرين تدوم عامين يمكن التمديد فيها طبق ما هو مبين بالفصل 14 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة وعليهم حضور ما لا يقل عن عشرين محاضرة تمرين.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 15 ماي 2006.

صنف النص:قانون
عدد النص:30
تاريخ النص:2006-05-15
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:41
تاريخ الرائد الرسمي:2006-05-23
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1663 - 1664

هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.