احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

قانون عدد 29 لسنة 1957 مؤرخ في 13 صفر 1377 (9 سبتمبر 1957) يتعلق بإعلان حالة الطوارئ ببعض الولايات

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية،

نظرا لوجوب صيانة تراب الجمهورية في نطاق مباشرة تونس لحقها في الدفاع الشرعي ونظرا لوجوب إبعاد كل خطر من شأنه أن يهدد الأمن بمناطق الحدود،

وبعد اطلاعنا على راي كل من كاتب الدولة للرئاسة والدفاع الوطني وكاتب الدولة للعدل وكاتب الدولة للداخلية،

أصدرنا القانون الآتي:

الفصل 1 – تعلن حالة الطوارئ في كامل تراب ولايات سوق الأربعاء والكاف وسبيطلة وقفصة وتوزر لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون.

الفصل 2 – يتصرف الولاة الذين يهمهم الأمر طيلة هذه المدة في جميع القوات المدنية والعسكرية لصيانة تراب الجمهورية ولهم في نطاق هذه المأمورية ولهذا الغرض أن يتخذوا جميع ما تدعو إليه الحاجة من الإجراءات العسكرية أو المتعلقة بالأمن.

الفصل 3 – يوافق كل من كاتب الدولة للدفاع الوطني وكاتب الدولة للداخلية على القرارات ذات الصبغة العامة التي يتخذها الولاة المعنييون بالأمر طبقا للفصل السابق وتعلق هذه القرارات في مركز الولاية ومراكز المعتمديات وكذلك في مراكز البلديات المعنية بالأمر.

الفصل 4 – يعاقب كل من يخالف القرارات المتخذة تطبيقا لهذا القانون بالسجن من سنة إلى خمسة أعوام وبخطية قدرها من 5000 إلى 10500.000 فرنكات أو بإحدى العقوبتين.

الفصل 5 – ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

صدر برئاسة الجمهورية في تونس، في 13 صفر 1377 (9 سبتمبر 1957).

صنف النص:قانون
عدد النص:29
تاريخ النص:1957-09-09
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:14
تاريخ الرائد الرسمي:1957-09-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:144 - 145

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.