احدث القوانين

>

II. نظام التأجير

قانون عدد 145 لسنة 1988 مؤرخ في 29 ديسمبر 1988 يتعلق بقانون المالية لسنة 1989: الباب الرابع – تراتيب تنظيمية ومختلفة: المنح النيابية ونظام تقاعد أعضاء مجلس النواب (الفصول من 72 إلى 76)

(…)

الباب الرابع – تراتيب تنظيمية ومختلفة

المنح النيابية ونظام تقاعد أعضاء مجلس النواب

الفصل 72 – يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس النواب منحا شهرية طيلة المدة النيابية تضبط بأمر.

الفصل 73 – يجوز لأعضاء مجلس النواب وبطلب منهم أن تحدد المنح المشار إليها بالفصل 72 على أساس الأجور والمرتبات والمنح التي يتقاضونها في رتبهم بالوظيفة العمومية أو المؤسسات العمومية أو القومية التي كانوا ينتمون إليها ويبقون في هذه الحالة خاضعين لنظامهم الأصلي للتقاعد والتغطية الاجتماعية الإجبارية ولنظام التأجير المنطبق على نظائرهم بالخطط العمومية.

الفصل 74 – ألغيت أحكام المرسوم عدد 9 لسنة 1960 المؤرخ في 18 فيفري 1960 والمتعلق بالمنح البرلمانية وكذلك جملة النصوص التي نقحته أو تممته.

الفصل 75 – نقح الفصل الرابع من القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب.

الفصل 4 (جديد) – يكتسب الحق في التمتع بجراية التقاعد المنصوص عليها بهذا القانون عند انتهاء المدة النيابية، ويبقى هذا الحق مكتسبا في صورة إعادة انتخاب النائب بمجلس النواب.

ويقع توقيف التمتع بهذه الجراية في صورة تعيين المعني بالأمر في خطة عمومية أو إذا ثبت أنه يمارس نشاطا مهنيا بأجر وفي هذه الحالة الأخيرة يكتسب حق التمتع بالجراية عند بلوغ سن الخمسين.

الفصل 76 – نقحت الفقرة الأولى من الفصل السابع من القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب كما يلي:

الفصل 7 (الفقرة الأولى جديدة) – للنائب حق الجمع بين جراية تقاعد نائب وبين جرايات تقاعد أخرى بعنوان سنوات العمل الممضية قبل أو بعد ممارسة مهام نائب دون اعتبار السن المنصوص عليها بالفصل 41 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 والمتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، إلا أنه لا يمكن أن يتجاوز المقدار الجملي للجراية النسبة المئوية القصوى المنصوص عليها بنظام تقاعد موظفي الدولة أو بنظام تقاعد أعضاء مجلس النواب أو أي نظام تقاعد آخر.

صنف النص:قانون
عدد النص:145
تاريخ النص:1988-12-29
الوزارة / الهيكل:مجلس النواب
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:87
تاريخ الرائد الرسمي:1988-12-31

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.