احدث القوانين

>

د - الأكاديـمية البحريــة

قانون عدد 14 لسنة 1984 مؤرخ في 6 أفريل 1984 يتعلق بإحداث أكاديمية بحرية وضبط مهمتها

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس النواب،

أصدرنــا القانون الآتي نصه:

الفصل 1 – أحدث معهد عسكري للتعليم البحري العالي أطلق عليه اسم “الأكاديمية البحرية”.

ويتمتع هذا المعهد بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ويرجع بالنظر إلى وزير الدفاع الوطني.

الفصل 2 – تتمثل مهمة الأكاديمية البحرية في تكوين ضباط لفائدة جيش البحر والبحرية التجارية في الميادين العسكرية وتقنيات الملاحة البحرية (السطح والمحرك).

ويمكن تنظيم دورات تكميلية ودورات رسكلية داخل الأكاديمية.

كما يمكن أن يعهد للأكاديمية البحرية بالقيام ببحوث علمية وتقنية في نطاق اختصاصها لفائدة مؤسسات قومية وعمومية أو خاصة تتعاقد معها.

الفصل 3 – يضبط تنظيم الأكاديمية البحرية ونظام الدراسة بها باستثناء التعليم العسكري بأمر يعرض باقتراح مشترك من طرف وزيري الدفاع الوطني والنقل والمواصلات وبعد اخذ رأي وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الفصل 4 – للتلاميذ الضباط المكونين لفائدة البحرية التجارية صفة العسكري المتعاقد طيلة مدة تكوينهم ويقع اعتبارهم عند التخرج كأنهم قضوا سنة المباشرة بالخدمة العسكرية ويقع إدماجهم بإطار ضباط الاحتياط.

الفصل 5 – يجرى العمل بأحكام هذا القانون ابتداء من غرة أوت 1978.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

قصر قرطاج في 6 أفريل 1984.

صنف النص:قانون
عدد النص:14
تاريخ النص:1984-04-06
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:23
تاريخ الرائد الرسمي:1984-04-06
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:826 - 826

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص